responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 233

النظر الرابع في أسباب التيمم و كيفيته

يجب التيمم لما تجب له الطهارتان، و إنّما يجب: عند فقد الماء، أو تعذر استعماله للمرض، أو البرد، أو الشين [1]، أو خوف العطش، أو اللص، أو السبع [2]، أو ضياع المال، أو عدم الآلة، أو عدم الثمن.

و لو وجده [3] و خاف الضرر بدفعه جاز التيمم، و لو وجده [4] بثمن لا يضره في الحال وجب الشراء و إن زاد عن ثمن المثل على إشكال، و كذا الآلة.

و لو فقده [5] وجب الطلب غلوة [6] سهم في الحزنة [7] من كلّ جانب، و سهمين في السهلة.

و لو وجد ماءً [8] لا يكفيه للطهارة تيمّم، و لو وجد ما يكفيه لإزالة النجاسة خاصّة أزالها و تيمم.

و لا يصح إلّا بالأرض: كالتراب، و أرض النورة، و الجص، و تراب القبر، و المستعمل [9].


[1] في (س): «أو للبرد و الشين» و في (م): «أو البرد و الشين».

و الشين: ما يحدث في ظاهر الجلد من الخشونة، يحصل به تشويه الخلقة، انظر: مجمع البحرين 6- 273 شين.

[2] في (س): «و السبع».

[3] أى: الثمن.

[4] أى: الماء.

[5] أى: الماء.

[6] الغلوة: الغاية مقدار رمية، انظر: الصحاح 6- 2448 غلا.

[7] الحزن ما غلظ من الأرض، انظر: الصحاح 5- 2098 حزن.

[8] قال الشهيد الثاني: «بالتنوين، و يجوز كونه نكرة موصوفة، أي: وجد من الماء شيئاً» روض الجنان: 119، و في (س): «ما لا يكفيه».

[9] المراد به: الممسوح به، أو المتساقط عن محل الضرب بنفسه أو بالنفض، لا المضروب عليه إجماعاً، بل هو كالماء المغترف منه، انظر: روض الجنان: 120.

نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست