نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 233
النظر الرابع في أسباب التيمم و كيفيته
يجب التيمم لما تجب له الطهارتان، و إنّما يجب: عند فقد الماء، أو تعذر استعماله للمرض، أو البرد، أو الشين [1]، أو خوف العطش، أو اللص، أو السبع [2]، أو ضياع المال، أو عدم الآلة، أو عدم الثمن.
و لو وجده [3] و خاف الضرر بدفعه جاز التيمم، و لو وجده [4] بثمن لا يضره في الحال وجب الشراء و إن زاد عن ثمن المثل على إشكال، و كذا الآلة.
و لو فقده [5] وجب الطلب غلوة [6] سهم في الحزنة [7] من كلّ جانب، و سهمين في السهلة.
و لو وجد ماءً [8] لا يكفيه للطهارة تيمّم، و لو وجد ما يكفيه لإزالة النجاسة خاصّة أزالها و تيمم.
و لا يصح إلّا بالأرض: كالتراب، و أرض النورة، و الجص، و تراب القبر، و المستعمل [9].
[1] في (س): «أو للبرد و الشين» و في (م): «أو البرد و الشين».
و الشين: ما يحدث في ظاهر الجلد من الخشونة، يحصل به تشويه الخلقة، انظر: مجمع البحرين 6- 273 شين.