نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 229
مع ذلك بحكم الطاهر.
و لو أخلّت بالأغسال لم يصح الصوم، و لو أخلّت بالوضوء أو الغسل لم تصح صلاتها، و غسلها كالحائض، و لا تجمع بين صلاتين بوضوء.
و أما النفاس. فدم الولادة معها أو بعدها لا قبلها، و لا حدّ لأقلّه، و أكثره عشرة أيام للمبتدأة و المضطربة.
أما ذات العادة المستقرة في الحيض، فأيامها و حكمها كالحائض في كلّ الأحكام، إلّا الأقل، و لو تراخت ولادة أحد التوأمين فعدد أيامها من الثاني و ابتداؤه من الأول، و لو رأت يوم العاشر فهو النفاس، و لو رأته و الأول فالعشرة نفاس.
المقصد الرابع: في غسل الأموات
و هو فرض على الكفاية- و كذا باقي أحكامه لكلّ ميت مسلم، عدا الخوارج و الغلاة، و يغسّل المخالف غسله.
و يجب عند الاحتضار توجيهه إلى القبلة على ظهره، بحيث لو جلس كان مستقبلًا [1].
و يستحب: التلقين بالشهادتين، و الإقرار بالأئمة (عليهم السلام)، و كلمات الفرج، و نقله إلى مصلّاه، و التغميض، و إطباق فيه، و مدّ يديه، و تغطيته بثوب، و التعجيل إلّا المشتبه.
و يكره: طرح الحديد على بطنه، و حضور الجنب و الحائض عنده.
و أولى الناس بغسله أولاهم بميراثه، و الزوج أولى في كلّ أحكام الميت، و يغسّل كلّ من الرجل و المرأة مثله، و يجوز لكلّ من الزوجين تغسيل الآخر اختياراً، و يغسّل الخنثى المشكل محارمه من وراء الثياب، و يغسّل الأجنبي