responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 226

و يستحب: الاستبراء- فإن وجد بللًا مشتبهاً بعده لم يلتفت، و بدونه يعيد الغسل- و إمرار اليد على الجسد، و تخليل ما يصل إليه الماء، و المضمضة، و الاستنشاق، و الغسل بصاع.

و تحرم التولية، و تكره الاستعانة، و لو أحدث في أثنائه بما يوجب الوضوء أعاده.

المقصد الثاني: في الحيض

و هو في الأغلب: أسود، حارّ، يخرج بحرقة من الأيسر.

فإن اشتبه بالعذرة، فإن خرجت القطنة مطوّقة فهو عذرة، و إلّا فحيض.

و ما قبل التسع، و من الأيمن، و بعد اليأس، و أقل من ثلاثة متوالية، و الزائد عن أكثره و أكثر النفاس ليس بحيض.

و تيأس غير القرشية و النبطية [1] ببلوغ خمسين، و إحديهما بستين.

و أقلّه ثلاثة أيام متواليات، و أكثره عشرة هي أقل الطهر، و ما بينهما بحسب العادة، و تستقر بشهرين متفقين عدداً و وقتاً.

و الصفرة و الكدرة [2] في أيام الحيض حيض، كما أنّ الأسود الحارّ في أيام الطهر فساد [3].

و لو تجاوز الدم عشرة، رجعت ذات العادة المستقرة إليها، و ذات التمييز إليه، فإن [4] فقدا رجعت المبتدأة إلى عادة أهلها، فإن اختلفن أو فقدن رجعت


[1] النبط و النبيط: قوم ينزلون بالبطائح بين العراقين، انظر: الصحاح 3- 1162 نبط.

[2] أى: و الدم ذو الصفرة و هي لون الأصفر و ذو الكدرة و هي ضد الصفاء، انظر: روض الجنان: 64.

[3] أي: استحاضة، و انما سماها فسادا لأنها مرض مخصوص بخلاف الحيض فإنه دال على اعتدال المزاج، انظر: روض الجنان: 64 و 65.

[4] في (م): «و ان».

نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست