responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 221

و غسل الإحرام، و الطواف، و زيارة النبي و الأئمة (عليهم السلام)، و قضاء الكسوف للتارك عمداً مع استيعاب الاحتراق، و المولود، و للسعي إلى رؤية المصلوب بعد ثلاثة، و للتوبة، و صلاة الحاجة، و الاستخارة، و دخول الحرم، و المسجد الحرام، و مكّة، و الكعبة، و المدينة، و مسجد النبي (عليه السلام)، و لا تتداخل [1].

و التيمم يجب: للصلاة و الطواف الواجبين، و لخروج الجنب من المسجدين و الندب: ما عداه [2].

و قد تجب الثلاثة [3] بالنذر و شبهه.

النظر الثاني في أسباب الوضوء و كيفيته

إنما يجب الوضوء من: البول، و الغائط، و الريح- من المعتاد- و النوم الغالب على الحاستين، و الجنون، و الإغماء، و السكر، و الاستحاضة القليلة لا غير.

و يجب على المتخلّي: ستر العورة، و عدم استقبال القبلة و استدبارها في الصحاري و البنيان، و غسل موضع البول بالماء خاصّة، و كذا مخرج الغائط مع التعدي حتى تزول العين و الأثر، و يتخير مع عدمه بين ثلاثة أحجار طاهرة و شبهها مزيلة للعين و بين الماء، و لو لم ينق بالثلاثة وجب الزائد، و لو نقي بالأقل وجب الإكمال، و يكفي ذو الجهات الثلاث.

و يستحب: تقديم اليسرى دخولًا و اليمنى خروجاً، و تغطية الرأس،


[1] أي: لا تتداخل هذه الأغسال بأن يكفي غسل واحد عند اجتماع سببين أو أكثر من أسباب الغسل، لان كل واحد منها سبب مستقل في استحباب الغسل، و الأصل عدم تداخلها، و ان تداخلت في بعض الصور فعلى خلاف أصلها، لأمر عرضي من نص أو غيره.

انظر: روض الجنان: 18، ذخيرة المعاد: 8.

[2] في (س) و (م): «لما عداه».

[3] و هي: الوضوء، و الغسل، و التيمم.

نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست