يديه من الكتب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بمآ أنزل اللّه و
لاتتّبع أهواءهم عمّا جآءك من الحقّ ...* وأن احكم بينهم بمآ أنزل اللّه و لاتتّبع أهواءهم واحذرهم أن
يفتنوك عن بعض مآ أنزل اللّه إليك ....[1]
مائده (5) 48 و 49
9) لزوم پرهيز از پيروى تمايلات نفسانى اهل ذمّه در داورى ميان آنان:
وأنزلنآ إليك الكتب بالحقّ مصدّقا لّما بين يديه من الكتب
ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بمآ أنزل اللّه و لاتتّبع أهواءهم عمّا جآءك من الحقّ
...* وأن احكم بينهم بمآ أنزل اللّه و لاتتّبع أهواءهم واحذرهم أن
يفتنوك عن بعض مآ أنزل اللّه إليك ....
مائده (5) 48 و 49
10) لزوم رعايت قسط و عدل در حكم كردن ميان اهلذمّه:
... فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضرّوك شيا وإن
حكمت فاحكم بينهم بالقسط ....
مائده (5) 42
11) مخيّر بودن حاكم اسلامى در داورى براى اهل ذمّه و روىگردانى از
آنان:
... فاحكم بينهم أو أعرض عنهم ....
مائده (5) 42
) لزوم رعايت قسط و عدل در داورى ميان اهل ذمّه از سوى حاكم اسلامى:
... فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضرّوك شيا وإن
حكمت فاحكم بينهم بالقسط ....
مائده (5) 42
وظايف اهل ذمّه
12) لزوم پرداخت جزيه به صورت نقد به دولت اسلامى، از سوى اهل ذمّه:
قتلوا الّذين لايؤمنون باللّه ولا باليوم الأخر ... ولايدينون
دين الحقّ من الّذين أوتوا الكتب حتّى يعطوا الجزية عن يد و هم صاغرون.[2]
توبه (9) 29
13) لزوم مباشرت در پرداخت جزيه به دولت اسلامى از سوى اهل ذمّه:
قتلوا الّذين لايؤمنون باللّه ولا باليوم الأخر ... ولايدينون
دين الحقّ من الّذين أوتوا الكتب حتّى يعطوا الجزية عن يد و هم صاغرون.[3]
توبه (9) 29
14) لزوم خضوع اهلذمّه در برابر احكام و شرايط ذمّه:
قتلوا الّذين لايؤمنون باللّه ولا باليوم الأخر ولايحرّمون ما
حرّم اللّه ورسوله ولايدينون دين الحقّ من الّذين أوتوا الكتب حتّى يعطوا الجزية
عن يد وهم صغرون.
توبه (9) 29
نيز---) جزيه و اهلكتاب
اهل قبا---) مسجد قبا
اهلكتاب
در اصطلاح قرآن، به پيروان اديان گذشته كه داراى كتاب آسمانىاند،
اهلكتاب گفته مىشود و يهود و نصارا مصاديق روشن آنند؛ ولى در اصطلاح فقهى،
[1] ظاهر آيه درباره اهل ذمّه است. (زبدةالبيان، ص 860)
[2] درباره «عن يد» چند احتمال ذكر شده است: 1. مقصود از آن،
پرداخت جزيه به صورت نقد است؛ 2. مقصود، عدم امكان نايب يا وكيل گرفتن براى اهل
ذمّه است؛ بلكه بايد به طور مستقيم بپردازند. (مسائل الافهام إلى آيات الأحكام، ج
2، ص 342؛ كنز العرفان فى فقه القرآن، ج 1، ص 363)