1404. جواز تعيين جايزه براى كشف جرم و شناسايى و دستگيرى مجرم:
قالُوا نَفْقِدُ صُواعَ الْمَلِكِ وَ لِمَنْ جاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَ أَنَا بِهِ زَعِيمٌ.
يوسف (12) 72
1405. جواز ضمانت براى اجرت جعاله، حتى پيش از اجراى كار مورد جعاله:
1406. جعاله، از عقود مشروع، در دين يوسف عليه السلام:
1407. عدم لزوم شناخت عامل، در صحت جعاله:
حكم جنابت
1408. وجوب غسل بر جنب، جهت برپايى نماز:
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَ أَنْتُمْ سُكارى حَتَّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ وَ لا جُنُباً إِلَّا عابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا ....
نساء (4) 43
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ ... وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا ....
مائده (5) 6
1409. وجوب تيمّم بدل از غسل جنابت بر جنب، در صورت فقدان آب:
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَ أَنْتُمْ سُكارى حَتَّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ وَ لا جُنُباً إِلَّا عابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَ إِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَ أَيْدِيكُمْ ....
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا وَ إِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَ أَيْدِيكُمْ مِنْهُ ....
1410. حرمت مسح نوشتههاى قرآن در حال جنابت و بدون طهارت:
إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتابٍ مَكْنُونٍ لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ. [1]
واقعه (56) 77-/ 79
1411. حرمت توقّف جنب، در مسجد:
1412. حرمت ورود به نماز با حالت جنابت:
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ ...
وَ لا جُنُباً ....
1413. جواز عبور جنب، از مسجد:
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَ أَنْتُمْ سُكارى حَتَّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ وَ لا جُنُباً إِلَّا عابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا ... [2]
[1] . بر اساس يك احتمال، مقصود از مطهر بودن، پاكى از حدث و جنابت است. (مجمعالبيان، ج 9-/ 10، ص 341)
[2] . برخى گفتهاند: مقصود از «الصّلاة» مكانهاى نماز [مساجد] است. (همان، ج 3-/ 4، ص 80-/ 81)