وَ لا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ.
آلعمران (3) 102
نيز--) حكم اكراه در دين و حكم تقيّه
حكم باردارى
1031. لزوم پرداخت نفقه به مطلّقه باردار، تا هنگام زايمان او:
... وَ إِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ ....
طلاق (65) 6
1032. حرمت كتمان باردارى، از جانب زنان مطلّقه:
وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَ لا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحامِهِنَ ....
بقره (2) 228
1033. جواز طلاق زنان باردار:
... إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ... وَ أُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ ... [1]
طلاق (65) 1 و 4
1034. پايان باردارى و وضع حمل، انتهاى مدّت عدّه طلاق زنان باردار:
... إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ... وَ أُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ ....
نيز--) حكم زندان
حكم بازداشت
1035. لزوم حبس ابد زنان زناكار، در خانههاىشان (قبل از نسخ):
وَ اللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا. [2]
نساء (4) 15
1036. جواز بازداشت و توقيف شاهدان بر وصيّت، تا اداى شهادت قانونى و معتبر:
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُما مِنْ بَعْدِ الصَّلاةِ فَيُقْسِمانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَناً وَ لَوْ كانَ ذا قُرْبى وَ لا نَكْتُمُ شَهادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذاً لَمِنَ الْآثِمِينَ. [3]
مائده (5) 106
1037. جواز بازداشت و حبس اسيران ميدان نبرد:
فَإِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقابِ حَتَّى إِذا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَ إِمَّا فِداءً ....
محمد (47) 4
نيز--) حكم بازداشت و احكام زنا
حكم بت
1. برائت از بت
1038. لزوم تبرّى جستن از بتها:
وَ إِذْ قالَ إِبْراهِيمُ لِأَبِيهِ وَ قَوْمِهِ إِنَّنِي بَراءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ.
زخرف (43) 26
قَدْ كانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْراهِيمَ وَ الَّذِينَ
[1] . اينكه خداوند در اين آيه، حكم زنان مطلّقه باردار و حكم عدّه آنان را بيان مىكند، نشان مىدهد طلاقِ زن باردار جايز است
[2] . حكم ياد شده در صدر اسلام بود، سپس بواسطه حكم رجم براى زنان محصنه و تازيانه براى زناى افراد مجرد نسخ شد. (مجمع البيان، ج 3- 4، ص 34)
[3] . آيه ياد شده [تحسبونهما] اصلى است در جواز حبس [و توقيف] كسى كه حقّى برعهده او است. (الجامع الاحكام القرآن، قرطبى، ج 3، جزء 6، ص 227)