responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرهنگ قرآن نویسنده : مرکز فرهنگ و معارف قرآن    جلد : 11  صفحه : 106

لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَ أَمْلى‌ لَهُمْ‌ فَكَيْفَ إِذا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَ أَدْبارَهُمْ‌ ذلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا ما أَسْخَطَ اللَّهَ وَ كَرِهُوا رِضْوانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمالَهُمْ.

محمّد (47) 25 و 27 و 28

وَ إِذْ قالَ مُوسى‌ لِقَوْمِهِ يا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَ قَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زاغُوا أَزاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَ اللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفاسِقِينَ. [1]

صفّ (61) 5

حكم ارث‌

355. وجوب پرداخت سهم‌الارث هر يك از ورثه، از تركه ميّت:

وَ لِكُلٍّ جَعَلْنا مَوالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ وَ الَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ‌ ....

نساء (4) 33

356. حرمت به ارث بردن زنان:

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ كَرْهاً ... [2]

نساء (4) 19

357. حرمت تصرّف در ارث يتيمان:

كَلَّا بَلْ لا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ‌ وَ تَأْكُلُونَ التُّراثَ أَكْلًا لَمًّا. [3]

فجر (89) 17 و 19

358. استحباب بهره‌مند كردن خويشاوندان نيازمند و يتيمان و مسكينان، از اموال ميّت هنگام تقسيم ارث:

وَ إِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى‌ وَ الْيَتامى‌ وَ الْمَساكِينُ فَارْزُقُوهُمْ‌ ... [4]

نساء (4) 8

359. تشريع احكام ارث، از سوى خداوند، برخاسته از علم و حكمت او:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ وَ إِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَ لِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ وَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ آباؤُكُمْ وَ أَبْناؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيماً حَكِيماً.

نساء (4) 11

360. علم الهى، منشأ تشريع احكام ارث:

وَ لَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِها أَوْ دَيْنٍ وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِها أَوْ دَيْنٍ وَ إِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ‌


[1] . مقصود از «زاغوا» انحراف از ايمان به كفر است. (مجمع‌البيان، ج 9-/ 10، ص 418)

[2] . آيه ياد شده دلالت بر حرمت ارث بردن زن بابا دارد، چون ناظر به سنت جاهليّت است كه بعد از مرگ پدر، زن بابا از جمله ماترك ميّت حساب مى‌شد و فرزندان آن يا اوليا و خويشاوندانش آن را به ارث مى‌بردند و به دلخواه با وى رفتار مى‌كردند. (جامع‌البيان، ج 3، جزء 4، ص 404-/ 407)

[3] . بنا بر قولى، مقصود از «تراث» سهم‌الارث يتيم است. (مجمع‌البيان، ج 9-/ 10، ص 740)

[4] . از اينكه آيه براى اين اشخاص، سهم خاصّى را مشخّص نكرده و از طرفى خداوند در آيات بعد، سهام را به طور روشن بيان كرده است، استفاده مى‌شود كه خداوند خواسته تا به اين افراد اكرام شود، نه اينكه سهم واجبى داشته باشند

نام کتاب : فرهنگ قرآن نویسنده : مرکز فرهنگ و معارف قرآن    جلد : 11  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست