و إذا قتل الرجل المرأة فأراد أولياؤها قتله كان لهم ذلك و يؤدون إلى ورثته خمس مائة دينار أو خمسين من الإبل.
و إذا كان القتل ممن ذكرناه خطأ كان فيه الدية على ما بيناه دون القود.
و إذا قتلت الحرة المسلمة أمة غيرها أو عبده لم يكن عليها قود و كان عليها قيمة المقتول و لا يتجاوز بها دية الحر المسلم.
و إن قتل عبد أو أمة امرأة مسلمة حرة لم يكن لأوليائها إلا نفس القاتل دون ما زاد عليها إلا أن يفتديه مولاه و ما يرضى به الأولياء من الدية فما دونها.
و المرأة تساوي الرجل في دية الجوارح حتى تبلغ الثلث فإذا زادت على ذلك رجعت إلى النصف من دية الرجال و من كل شيء واحد من المرأة إذا استؤصل مثل ديتها و من كل شيئين منها الدية كاملة و من أحد الشيئين نصف ديتها مثل ذلك في أنف المرأة إذا استؤصل دية المرأة خمس مائة دينار و كذلك في لسانها إذا استؤصل و في عينيها إذا فقئتا خمس مائة دينار و في إحداهما مائتان و خمسون دينارا.
و كذلك في الأذنين و اليدين و الرجلين.
و الحكم في الرجال كذلك إلا أن دية الرجل ألف دينار و دية المرأة خمس مائة دينار.