responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام النساء (للشيخ المفيد) نویسنده : الشيخ المفيد محمد بن محمد بن نعمان العكبري البغدادي    جلد : 1  صفحه : 51

باب أحكام النساء في الشهادات و البينات

و شهادة النساء ثابتة في العذرة و الحيض و النفاس و الولادة و الاستهلال و فيما لا يحل للرجل رؤيته من النساء إذا شهدت به المرأة الحرة المسلمة المأمونة.

و تقبل شهادة امرأتين و رجل واحد عدل في الديون و الحقوق و الأموال.

و لا تقبل شهادة النساء في النكاح و الطلاق و رؤية الهلال و القصاص و الدماء.

و تقبل شهادة أربع نسوة في الوصية فإن لم يحضرها إلا امرأة واحدة أجيز شهادتها في ربع الوصية و ما زاد على الواحدة فبحساب ذلك

باب أحكام النساء في القود و القصاص و الديات

إذا قتلت المرأة امرأة حرة مسلمة عمدا كان لأولياء المقتولة قتلها فإن قنعوا بالدية منها كان عليها خمسون من الإبل أو خمس مائة دينار حسب ما يقع الاتفاق عليه من ذلك.

فإن قتلت رجلا حرا مسلما كان عليها مائة من الإبل أو ألف دينار

نام کتاب : أحكام النساء (للشيخ المفيد) نویسنده : الشيخ المفيد محمد بن محمد بن نعمان العكبري البغدادي    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست