أرحامها و عصبتها أن يعقدوا عليها عقد نكاح حتى تبلغ إلا أن يكون أبوها قد جعل بعضهم وصيا عليها في ذلك.
فإن كان لها جد لأب قام مقام الأب من العقد عليها و لم يكن لها عند بلوغها الاعتراض في ذلك و إن عقد عليها غير جدها لأبيها من ذوي أرحامها و عصبتها أو غيرهما من الناس كان العقد موقوفا على بلوغها و رضاها فإن رضيت عند البلوغ به و أمضته ثبت و إن كرهته بطل.
و إذا عقدت المرأة على نفسها لرجل عقد نكاح فلها أن تمنع نفسها منه حتى تقبض مهرها إن كان معينا و إلا كان لها مهر المثل و ليس للزوج إكراهها على تسليم نفسها قبل توفيتها المهر.
و متى عجز الزوج عن تسليم المهر إليها أو ماطلها به مع التمكن منه كان عليه الإنفاق عليها في منزلها و إن لم يكن اجتمعت معه و لم يكن له الحمل لها على الاجتماع من أجل الإنفاق الواجب عليه و إنما له ذلك بعد دفع المهر إليها على ما ذكرناه.
و للمرأة على زوجها النفقة بالمعروف و الكسوة و السكنى و ليس لها الاقتراح بأكثر من ذلك.
و من تزوج امرأة على حكمها فلها أن تحكم عليه في المهر بالسنة فما دون ذلك و ليس لها أن تحكم عليه بأكثر من مهر السنة.
و السنة في المهر خمسمائة درهم بالغا ما بلغ فقد وجب عليه لها ما أوجبه على نفسه.
و أقل المهر درهم واحد فضة جيدة لا غش فيه أو ما يقوم مقامه من