و إن فاتها صوم التطوع لم يكن عليها قضاؤه فإن قضته احتسبت بذلك و لا تقضي صلاة على كل حال
فصل فإذا حاضت المرأة و هي صائمة أفطرت وقت حيضها و قضت ذلك اليوم
و إن كان حيضها قبل مغيب الشمس بلحظة واحدة.
و إذا طهرت في شهر الصيام أمسكت في الوقت الذي تطهر فيه من اليوم عن الأكل و الشرب و لو كان الوقت في أول النهار و عليها قضاء ذلك اليوم.
و كذلك حكم النفساء إذا وضعت حملها و كانت صائمة أفطرت.
فإذا انقطع دم نفاسها في بعض يوم من شهر رمضان أمسكت بقية يومها و عليها القضاء.
إذا رأت الحامل دما على حملها فليس ذلك بحيض يمنع من الصلاة و الصيام فلتصل و لتصم و لا تترك شيئا من ذلك بسبب الدم الذي رأته على الحمل و يعمل فيه على ما ذكرناه من عمل المستحاضة فتغسل فرجها و تحتشي بالقطن و تتشدد بالخرق و تصلي و تصوم و حكمها في ذلك حكم المستحاضة على ما فصلناه و بينا القول فيه و شرحناه.
و ليس تحرم المستحاضة على زوجها إلا الحامل التي ترى الدم على حملها و إنما الشيء الذي يحرم المرأة على زوجها دم الحيض و دم النفاس و لا يقرب الحائض و النفساء أزواجهما ما دامتا في الدم فإذا تطهرتا لم يكن