responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الخلل في الصلاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 92
فيما إذا كان الشك في نفس الفعل المستقل، بل يجب إرجاعه إلى نفس المشكوك وهذا أردء الوجوه. والظاهر أن المخالف إنما يرتكب أحد الاولين، فافهم. ثم لو سلمنا إجمال الروايات بالنسبة إلى هذه الصور المختلف فيها بحيث يكون القدر المتيقن من مدلولها هي الصور المتفق عليها، أو تنزلنا عن ذلك - أيضا - وقلنا باختصاص الروايات بتلك ولا يحتمل فيها الدلالة على معنى يشمل محل الخلاف لاجل وجود القرائن الداخلية أو الخارجية، فالواجب الرجوع في موارد الخلاف إلى الاصل. ولا شك أن مقتضى الاصل عدم وجوب الرجوع إلى المشكوك فيه، لاصالة عدم عروض السهو الموجب للترك. ولا يعارضها أصل عدم الاتيان بالمشكوك، ولا أصل عدم براءة الذمة، لانها واردة عليهما ومزيلة لهما، لان الشك في فعل المشكوك فيه وتركه مسبب عن الشك في عروض السهو وعدمه، ومع أصالة السهو فيحكم بالاتيان وببراءة الذمة. وقد حققناه في محله [1]. ولو فرض القطع بعدم السهو، لكن حصل الشك في الاتيان من جهة الشك في أنه تعمد تركه أم لا ؟ فنقول أيضا: الاصل عدم عروض ما يوجب تعمد الترك، لان المصلي في اول الصلاة قاصد إجمالا لاتيان الصلاة مستجمعة الاجزاء والشرائط وإلا فدخوله في الصلاة يكون على وجه غير مشروع، بل في الحقيقة لم يدخل في الصلاة. وعلى هذا، فتعمد تركه جزء يحتاج إلى تجدد داع رافع للقصد السابق، والاصل عدمه. والكلام في تعارضه مع أصالة عدم الاتيان وأصالة الاشتغال، كما ذكر في

[1] راجع فرائد الاصول: 424 و 737 بحث تقديم استصحاب السببي على المسببي.

نام کتاب : أحكام الخلل في الصلاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست