responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الخلل في الصلاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 146
لكن الرجوع إذا استلزم الانفراد مشكل بل ظاهر أدلته الرجوع والمضي على الجماعة. [ التاسع ]: إذا شك الامام فهل يجب عليه الاستعلام ممن خلفه أم لا ؟ الظاهر الاول، لان شرعية موجب السهو موقوفة في الاخبار على عدم حفظ من خلفه، فما لم يعلم عدم حفظهم لم يكن الاتيان بما أوجبه السهو مشروعا، مثلا: إذا شك بين الاثنتين والاربع فوجوب التسليم موقوف على عدم حفظ المأموم أن الصلاة ركعتان، فقبل الاستعلام يدور أمره بين وجوب القيام وحرمته. وكذا لو شك بين الاربع والخمس قائما فوجوب هدم الركعة الذي هو مقتضى السهو موقوف على عدم حفظ المأموم كونها هي الرابعة، فيدور الامر بين حرمة إتمامه ووجوبه ولا يتخلص إلا بالاستعلام. إلا أن يتمسك - هنا - بأصالة عدم حفظ المأموم، ويقال: إن إجراء الاصل في الموضوعات غير متوقف على الفحص، فيحكم على المأموم بأنه غير حافظ فيعمل بموجب السهو. لكن التحقيق: أن أصالة عدم الحفظ غير جارية هنا، لان الحالة السابقة للمأموم غير معلوم، لانه عند إرادة الصلاة ملتفت إلى الاجزاء والاعداد إجمالا، والتفاته عند فعل كل جزء إليه تفصيلا وإن كان غير معلوم، فيحتمل أن يلتفت إليه فيتيقن [1] به ويبقى [2] يقينه إلى زمان سهو الامام، ويحتمل أن لا يكون ملتفتا إليه حينه ثم التفت فحفظه وبقي حافظا، ويحتمل أن لا يكون ملتفتا إليه أبدا إلى آن سهو الامام.

[1]
[2] كتب في الاصل على كلمة " فيتيقن ": " فيحفظه ". وعلى كلمة " يقينه ": " حفظه ".

نام کتاب : أحكام الخلل في الصلاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست