responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 95

الكاتب ظواهر مكتوباته لا يترتب عليه الأثر يقينا فالأخذ بالظهور في غير مقام الاحتجاج مقيد بأعلى مراتب الظن و هي مرتبة الاطمئنان و بمجرد احتمال إرادة خلاف الظاهر احتمالا عقلائيا يسقط تلك الظهورات عن الكاشفية فضلا عن وجود الظن بالخلاف‌

(فصل) قد عرفت ان الظاهر المفروغ عن ظهوره لا ريب في حجيته و كونه من الظنون الخاصة

و أما تشخيص الظهور خارجا و ان التفاهم من اللفظ بحسب الفهم العرفي ما هو فلا دليل على حجية الظن المتعلق به نعم نسب إلى المشهور حجية قول اللغوي في تشخيص الأوضاع بالخصوص و قبل الخوض في تحقيق ذلك لا بأس بتمهيد مقدمة و هي ان الظهور قد يضاف إلى المفهوم الأفرادي و أخرى إلى المفهوم التركيبي كظهور الجملة الشرطية في المفهوم مثلا و تعيين الظهور في القسم الأول هو الّذي توهم فيه حجية قول اللغوي و انه لو لم يكن قول اللغوي حجة فيه لزم انسداد باب العلم في اللغة و هو و إن لم يكن مستلزما للانسداد الكبير في معظم الأحكام إلا انه يجري فيه المقدمات الجارية فيه أيضا و اما القسم الثاني فتعيينه أجنبي من كلمات اللغويين و لا بد في إثباته من الرجوع إلى المتفاهم العرفي و على تقدير عدم ثبوت الظهور لا يلزم من الإجمال و إجراء الأصول في غير المقدار المتيقن أو البناء على الاحتياط في موارده محذور أصلا (ثم) ان الفارق بين باب الشهادة و بين باب الرجوع إلى أهل الخبرة هو ان الخبر عن شي‌ء تارة يكون خبرا عن أمر محسوس مدرك بإحدى الحواس الظاهرة (و أخرى) يكون خبرا عن أمر حدسي يختص إدراكه بطائفة دون طائفة (أما القسم) الأول فهو داخل في باب الشهادة و لا إشكال في اعتبار العدالة في مخبره و أما اعتبار التعدد في غير موارد القضاء ففيه إشكال و خلاف و المسألة محررة في محلها (و اما القسم) الثاني فهو داخل في باب الرجوع إلى أهل الخبرة و لا يعتبر في هذا الباب شي‌ء من شرائط باب الشهادة لبناء العقلاء على الرجوع إلى أهل الخبرة في أمورهم و عدم ثبوت ردع شرعي عن ذلك و السيرة المتشرعية و إن كانت على ذلك أيضا إلا ان الظاهر كونها من باب بناء العقلاء لا لأجل اختصاصهم بذلك لدليل شرعي فالعمدة في الباب هو ثبوت بناء العقلاء مع عدم ثبوت ردع شرعي نعم يظهر من بعض اعتبار شرائط الشهادة في الرجوع إلى أهل الخبرة في باب العيب و لعله من جهة كون ذلك الباب من موارد الترافع و التنازع المعتبر فيه البينة بلا إشكال لقوله (صلى اللَّه عليه و آله) إنما أقضي بينكم بالأيمان و البينات لا من جهة اعتبار شرائط الشهادة في الرجوع إلى أهل الخبرة مطلقا فتحصل‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست