responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 92

المعصومين (صلوات اللَّه عليهم أجمعين) و من المعلوم ان مع هذا العلم الإجمالي لا يمكن العمل بالظهورات الكتابية و الحق في المقام هو القول بعدم خروج ظواهر الكتاب عن قاعدة حجية الظواهر بالخصوص فإن الأخبار الواردة في المقام على كثرتها على قسمين (فطائفة) منها في مقام النهي عن التفسير بالرأي و الاعتماد في تعيين المرادات من الكتاب على الاستحسانات و الآراء الظنية كما كان ذلك مرسوما بين المخالفين (و طائفة) منها في مقام المنع عن العمل بالظواهر و الاستقلال في الفتوى من دون مراجعة الأئمة (صلوات اللَّه عليهم) و من الواضح ان كلتا الطائفتين أجنبيتان عما هو المهم في المقام من جواز العمل بالظهور الكتابي بعد مراجعة التفسير و عدم العثور على ما يكون قرينة على خلاف الظاهر في كلمات الراسخين في العلم (صلوات اللَّه عليهم أجمعين) (و اما) العلم الإجمالي فمقتضاه عدم العمل بتلك الظهورات قبل الفحص عما يكون صارفا لها و نحن نسلم ذلك و إنما المدعى هو جواز العمل بها بعد الفحص بالمقدار اللازم منه و قد تعرضنا لأصل وجوب الفحص و مقداره في بحث العموم و الخصوص فراجع ثم على تقدير ظهور تلك الاخبار في عدم جواز العمل بالظهور الكتابي مطلقا فلا بد و ان تحمل على ما ذكرناه جمعا بينها و بين الأخبار الكثيرة الدالة على وجوب الرجوع إلى الكتاب و العمل على طبقه و عرض الأخبار و الشروط على الكتاب الصريحة في جواز العمل بالظهور الكتابي فيكون المنهي بعد الجمع بين الأخبار هو الاستقلال في الفتوى و عدم الرجوع إلى كلمات الطاهرين بل المعارضة معهم كما كان يصنعه علماء الجور في تلك الأزمنة (و أما المقام الثاني) فالمخالف فيه هو المحقق القمي (قدس سره) حيث ادعى (قده) اختصاص حجية الظواهر بخصوص من قصد افهامه و عليه بنى انسداد باب العلم نظرا إلى ان الأخبار المروية عن الحجج (سلام اللَّه عليهم) لم يقصد منها إلا افهام خصوص المشافهين دون غيرهم فيختص حجيتها بهم أيضا و غاية ما يمكن أن يقال في تقريب ما أفاده هو ما أفاده العلامة الأنصاري (قدس سره) و حاصله ان حجية الظواهر لا مدرك لها إلا أصالة عدم غفلة المتكلم عن بيان تمام مراده و عدمه غفلة السامع عن القرائن المذكورة في كلامه لأن احتمال إرادة خلاف الظاهر مع كون المتكلم في مقام البيان و خفائها على المخاطب لا بد و أن يستند إلى إحدى الغفلتين المدفوعتين بالأصل و هذا لا يجري إلا في خصوص المقصود بالإفادة و أما بالنسبة إلى غيره فلاحتمال إرادة خلاف الظاهر و خفائها له باب واسع لا يمكن دفعه بالأصل لجريان العادة على الاتكال على قرائن منفصلة أو حالية

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست