responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 90

و ما يصدر من المكلف خارجا لا من عوارض البناء القلبي من دون مساس لها بالأفعال الخارجية فالفعل الصادر بعنوان التشريع أو الإفتاء بهذا العنوان يقع مبغوضا و قبيحا و ان لم يكن ذات الفعل كذلك و اختلاف الأفعال في الحسن و القبح باختلاف الدواعي لصدورها من الوضوح بمكان لا يحتاج معه إلى إقامة برهان و مزيد بيان فليس حال الدواعي حال العلم بالمبغوضية أو المحبوبية في عدم اختلاف حال الفعل الخارجي به في الحسن و القبح على ما أوضحناه في بحث التجري‌

(إذا عرفت) ذلك فاعلم ان ما قيل باعتباره بالخصوص من الأمارات الغير العلمية و ان كانت كثيرة و سنتكلم في كل واحد منها مستقلا إن شاء اللَّه تعالى إلا ان عمدة ما يهمنا إثباته من الأمارات الغير العلمية هي حجية الظواهر و سند الأخبار فإن عمدة ما يتوقف عليه استنباط معظم الأحكام الشرعية هو إثبات حجية سند الاخبار و الظواهر و المنع عن حجية إحداهما هو الأساس لمقدمات الانسداد و المحقق القمي (قدس سره) حيث منع عن حجية سند الاخبار و ظواهرها بنى على حجية الظن الانسدادي‌

فالكلام فعلا يقع في حجية الظواهر بالخصوص‌

و قبل الخوض في ذلك لا بد من تمهيد مقدمة و هي ان البحث في الظواهر تارة يكون في الصغرى و أخرى في الكبرى أما البحث عن الكبرى فلا ريب في انه بحث أصولي إذ الميزان في ذلك كما ذكرناه في أول الكتاب هو أن يكون نتيجة البحث كبرى كلية إذا انضم إليها صغرياتها أنتجت نتيجة فقهية و لا ريب ان البحث عن حجية الظواهر كذلك فإنه بعد الفراغ عن حجيتها إذا انضم إليها صغرى من صغرياتها تكون النتيجة مسألة فقهية و توهم ان المسألة الأصولية لا بد و ان تكون باحثة عن أحوال الأدلة بعد الفراغ عن دليليتها و البحث عن حجية الظواهر بحث عن الدليليّة فيكون من المبادي قد عرفت ما فيه في أول الكتاب فانا قد ذكرنا هناك ان الالتزام بكون موضوع علم الأصول هي ذوات الأدلة فضلا عن الالتزام بكونه هي الأدلة بوصف كونها كذلك بلا ملزم بل كل مسألة تكون بحيث تنتج نتيجة فقهية بضم صغراها إليها فهي من المسائل الأصولية سواء كان البحث فيها عن أحوال الأدلة أو لم تكن (و أما البحث) عن الصغرى فهو على قسمين فإنه تارة يكون من جهة المفاهيم الإفرادية لأجل تعيين وضع الواضع و أخرى من جهة المفاهيم التركيبية لأجل القرائن العامة كالبحث عن ظهور الأمر الواقع عقيب الحظر في الوجوب و عدمه و نظائره (و أما البحث) في القسم الأول فهو من شأن اللغوي ليس إلا البحث عن حجية قول‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست