responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 89

الجعل و الأمارة يكون مثبتا لعدم الجعل و رافعا لموضوع الشك فكيف يقاس بالاستصحاب المترتب على الشك و جاريا مع فرض وجوده مع انه لا أثر له إلا الجري العملي الحاصل بنفس الشك على ما عرفت (دفع وهم) ربما يقال بأن معنى الحجية إذا كان أمرا يتقوم بالوصول كما بنينا عليه المنع عن جريان استصحاب عدم الحجية فلا بد و ان يكون العلم بها مأخوذا في موضوعها و لو من باب نتيجة التقييد و لازم ذلك هو القطع بعدم الحجية عند عدم العلم بها و لقد أجبنا عن هذا الإشكال في الدورة السابقة باستلزامه للدور فإنه يرجع بالآخرة إلى توقف الحجية على العلم بها المتوقف عليها فكما لا يمكن تقييد الحجة بالعلم بها لحاظا فكذلك لا يمكن تقييدها به من باب نتيجة التقيد أيضا و ملاك الاستحالة مشترك بين التقييدين و لكن التحقيق يقتضي بطلان هذا الجواب فإن المتوقف على العلم بالحجية انما هو حقيقة الحجية و الوسطية في الإثبات و العلم بالحجية لا يتوقف على ذلك بل على إنشائها لموضوعها و من المعلوم ان الحجية المنشأة ليست بحقيقة الوسطية في الإثبات المترتبة على العلم فيتغاير الموقوف و الموقوف عليه و نظير ذلك ما ربما يقال من ان تمامية البيع يتوقف على القبول و الشراء مع ان القبول فرع تحقق البيع فيدور و الجواب عنه أيضا بمثل ما ذكرناه فان المتوقف على القبول هو حقيقة البيع و القبول لا يتوقف عليها بل على البيع الإنشائي الصادر عن البائع فالموقوف غير الموقوف عليه و هذا الّذي ذكرناه في بطلان الجواب يصلح لدفع التوهم أيضا لأن تقوم حقيقة الحجية بالوصول ملازم للقطع بعدمها عند الشك لا لتقيد موضوع الحجية الإنشائية الواقعية بالعلم حتى يقطع بعدمها في ظرف الشك فيها و ما ذكرناه من حجية الأمارة الخاصة الدالة على عدم الحجية الواقعية مبني على عدم تقيد الحجية الواقعية بالعلم بها لا مع عدم تقيد حقيقة الحجية بالوصول فالمغالطة انما نشأت من تسرية أحكام الحجية الحقيقية بالحجية الإنشائية و تخيل أن توقف الأولى بالوصول يستلزم تقيد موضوع الثانية به من باب نتيجة التقييد كما هو المتوهم‌

(بقي هناك) أمران لا بأس بالإشارة إليهما

(الأول) ان حكم العقل بقبح التشريع ليس كحكمه بحسن الطاعة و بقبح المعصية

مما يقع في سلسلة معلولات الحكم الشرعي كي لا يمكن استتباعه للحرمة الشرعية بل هو واقع في سلسلة العلل للحكم الشرعي و في مرتبة إدراكه للمصالح و المفاسد فلا محالة يترتب عليه الحرمة الشرعية و قد ذكرنا سابقا ان الملاك في استتباع الأحكام العقلية للأحكام الشرعية و عدمه إنما هو وقوعه في سلسلة علله أو معلولاته‌

(الثاني) انا قد ذكرنا في بحث النهي عن العبادة ان الحرمة التشريعية من عوارض الفعل الخارجي‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست