responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 8

الغرض به كما انه قد علم من أدلة اشتراك التكليف المدعى تواتر اخبارها في كلمات العلامة الأنصاري (قده) عدم اختصاص الأحكام بخصوص العالمين بها بل يعم الجاهلين أيضا و لكن ثبت من الأدلة الاختصاص في باب القصر و التمام و الجهر و الإخفات و ان الجاهل بوجوب القصر لا يجب في حقه القصر كما ان الجاهل بوجوب الجهر أو الإخفات كذلك فيكون الدليل المستفاد من الدليل المتمم للجعل الأول هو اشتراط وجوب القصر أو الجهر أو الإخفات بالعلم بالوجوب من باب نتيجة التقييد و إذا أمكن أخذ القطع بالحكم في موضوعه بدليل آخر فيمكن أخذ القطع بالحكم من سبب خاص مانعا عنه أيضا و هذا كما في القطع القياسي فإن المستفاد من رواية أبان عدم اعتبار القطع الحاصل من القياس و هذا انما يكون باعتبار تقييد الأحكام الواقعية بأن لا تكون معلومة من طريق القياس من باب نتيجة التقييد ففي الحقيقة موضوع تلك الأحكام من لا يكون عالما بها من طريق القياس و هذا ليس تصرفا في ناحية القطع حتى يقال بأن طريقته ذاتية غير قابلة لأن تنالها يد الجعل نفيا و إثباتا بل تصرف في ناحية المقطوع و تخصيصه بموضوع خاص دون آخر بل لا يبعد أن يكون القطع الحاصل من الجفر و الرَّمل و نحوهما أيضا كذلك بأن تكون الأحكام الواقعية مختصة من باب نتيجة التقييد بغير العالمين بها من تلك الطرق الغير المتعارفة فإن دعوى الإجماع على ذلك ليست بكل البعيد (و بالجملة) فأخذ القطع بالحكم في موضوع نفسه بنحو الشرطية أو المانعية و إن لم يمكن بالنظر إلى الجعل الأول الغير الممكن فيه إلا الإهمال إلا ان ذلك بالنظر إلى متمم الجعل الناشئ من تقيد الأغراض أو إطلاقها بمكان من الإمكان (و الغرض) من جميع ذلك هو دفع ما ربما يورد على شيخنا العلامة الأنصاري (قدس سره) في تمثيله للقطع الخاصّ المأخوذ في الموضوع بالقطع الحاصل من الكتاب و السنة عند الاخباري و حاصل الإيراد هو ان القطع المتعلق بالحكم الشرعي لا محالة يكون طريقيا محضا و لا وجه لعدة من أقسام القطع الموضوعي و حاصل الجواب هو انه يمكن أخذ القطع بالحكم في موضوعه شرطا أو مانعا لكن لا من باب تقييد الجعل الأول المستحيل بل من باب نتيجة التقييد المستفادة من المتمم للجعل الأول فإذا أمكن للأخباري إقامة الدليل على تقييد الأحكام الواقعية بأن لا تكون معلومة من غير الكتاب و السنة فلا مناص عن تصديقه لما عرفت من عدم المحذور في التقييد بالجعل الثاني أصلا (ثم) ان في قيام الأمارات و الأصول المحرزة مقام القطع وجوها بل أقوالا (الأول) قيامها مقام القطع الطريقي المحض دون غيره من‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 8
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست