responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 74

إنشائه ليس إلا فإن كان عدم قيام الأمارة أو الأصل على الخلاف مأخوذا في الموضوع في مقام الإنشاء و الجعل فلا بد و ان يكون له دخل في فعليتها لا محالة إلا ان لازم ذلك هو القول بالتصويب المجمع على بطلانه و إلا فيستحيل عدم فعلية الحكم الواقعي مع قيام الأمارة على الخلاف حتى إذا بنينا على ان الأحكام المجعولة في الشريعة من قبيل القضايا الخارجية بأن يكون القضايا المتكفلة لبيان الأحكام إخبارات عن إنشاءات عديدة عند وجود كل واحد واحد من الموضوعات الخارجية فإن قيام الأمارة على الخلاف حينئذ اما أن تكون مانعة عن جعل الحكم في حق من قامت الأمارة عنده أم لا فعلى الأول يلزم التصويب و على الثاني يلزم اجتماع الحكمين المتنافيين و بالجملة فعلية الحكم الواقعي لا تنفك عن تحققه فلا بد من الالتزام أما بخلو الواقع عن الحكم في حق من قام عنده الأمارة على الخلاف أو بفعليته و الأول مستلزم للتصويب و الثاني يوجب اجتماع الحكمين المتضادين فإن أراد (قدس سره) من الحكم الإنشائي الحكم الفعلي و من الحكم الفعلي المنجز حتى يرجع ملخص دعواه إلى عدم المنافاة بين الحكم الفعلي الغير المنجز و بين الحكم المنجز فيرد عليه ان مرتبة التنجز ليست نفسها قابلة للجعل و لا من مراتب الحكم المجعول و إنما هي مرتبة وصول الحكم المجعول و تنجزه إنما هو من أحكام العقل فالحكم المجعول هو الّذي بوصوله يكون منجزا على المكلف أي مما يستحق العقاب على مخالفته و التنافي إنما هو بين نفس الحكمين الفعليين بحسب جعل الشارع سواء كان كلاهما واصلين إلى المكلف أو كان الواصل أحدهما فقط أو لم يصل شي‌ء منهما أصلا فتحصل مما ذكرناه أن مقتضى مذهب العدلية هو كون الأحكام الواقعية فعلية في حق الجاهلين بها كالعالمين لعدم تقييد موضوعاتها بالعلم و لا بالجهل و معه فالالتزام بحكم فعلي آخر في مورد الأمارة أو الأصل على خلافه مستلزم لاجتماع الحكمين المتضادين فالتحقيق في الجواب ان يقال ان موارد الأحكام الظاهرية التي توهم مناقضتها مع الأحكام الواقعية على أقسام ثلاثة (القسم الأول) موارد الأمارات و الطرق المؤدية إلى مخالفة الأحكام الواقعية التي في مواردها (القسم الثاني) موارد الأصول التنزيلية كالاستصحاب و نحوه التي يكون مقتضاها منافيا للحكم الواقعي كما إذا فرضنا كون الحكم الواقعي في مورد استصحاب الحلية أو الوجوب أو الحرمة (القسم الثالث) موارد مخالفة الأصول الغير التنزيلية كالبراءة الشرعية و نحوها للواقع و التخلص عن الإشكال في كل واحد من الأقسام يتوقف على معرفة المجعول الشرعي فيه حتى يظهر عدم مضادته للحكم‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست