responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 62

فيكون خارجا عن محل الفرض و إِن قلنا بالجواز من هذه الحيثية فلا محالة يكون اعتبار عدم الغصبية من جهة المزاحمة المشروطة بالعلم و الوصول و يكون الصلاة صحيحة مع الجهل بالغصبية على القاعدة كما هو المختار عندنا فهل القاعدة في مثل ذلك تقتضي تأثير العلم الإجمالي من تمام الجهات أو يختص تأثيره بمقدار المزاحمة و يكون الأصل جاريا بالنسبة إلى المقدار الزائد ففي مثل المثال يكون عدم جواز الصلاة في الثوب المفروض عامداً متيقنا و اما بطلانها فيه ناسيا فيبتني على تأثير العلم الإجمالي حتى في غير جهة المزاحمة الحق هو عدم تأثيره إِلا بمقدار المزاحمة فلو صلى فيه ناسيا صحت صلاته و لو انكشف نجاسته بعد ذلك واقعا و ذلك لأن غاية ما يتوهم كونه مانعا عن الرجوع إلى الأصل بالنسبة إلى المقدار الزائد على المزاحمة هو توهم ان العلم الإجمالي إِذا تعلق بأحد الحكمين فيكون كل واحد منهما ثابتا في الواقع منجزا بهذا العلم و لازم ذلك هو تنجز النجاسة الواقعية على تقدير وجودها في مثل الفرض و لازمه عدم جواز الرجوع إلى أصالة الطهارة بالنسبة إلى المقدار الزائد و بطلان الصلاة الواقعة فيه و لو نسيانا و جوابه ان تنجز كل من الحكمين على تقدير وجوده إنما يكون إذا لم يشتركا في أثر و كان أحدهما مختصا بالأثر الآخر إِذ في مثل ذلك يكون الأثر المشترك متيقنا في البين و الأثر الآخر مشكوكا بدويا فيكون من دوران الأمر بين الأقل و الأكثر و في مثله لا بد من الرجوع إلى الأصل في المقدار المشكوك لا محالة و في مثل فرض المقام حيث ان أثر المزاحمة مشترك بين النجاسة و الغصبية و إنما يزيد النجاسة على أثر زائد و هو بطلان الصلاة في ظرف النسيان و ذلك الأثر مشكوك بدوي يجري الأصل بالقياس إليه بلا معارض و بذلك ظهر انه يشترط في تأثير العلم الإجمالي أمر آخر زائد على ما ذكر و هو ان لا يكون المعلوم بالإجمال مرددا بين ان يكون مانعيته لأجل المزاحمة و بين أن يكون لأجل اعتبار عدمه واقعا و إِلا فينحصر تأثيره بمقدار المزاحمة فقط (هذا تمام) الكلام في أحكام القطع‌

فلنرجع إلى البحث عن الأمارات المعتبرة

عقلا أو شرعا أو التي قيل باعتبارها كذلك‌

و الكلام فيه يقع في مقامين‌

(الأول) في إمكان التعبد بالأمارة الغير العلمية

(الثاني) في وقوعه و المراد من الإمكان المبحوث عنه في المقام هو الإمكان التشريعي بمعنى ان التعبد بالأمارة هل يلزم منه محذور في عالم التشريع أم لا و ليس المراد منه الإمكان التكويني المختص بالأمور الخارجية حتى يبحث في ان الأصل العقلائي هل هو الحكم بالإمكان حتى يثبت الامتناع أم لا كما هو واضح (اما المقام الأول) فلم ينسب‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست