responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 58

مشكوك يجري فيه الأصل بلا معارض فمرجع هذا الاشتراط إلى اعتبار كون العلم الإِجمالي علما بالحكم على كل تقدير و مع قيام الحجة على ثبوت ما هو من سنخ العلوم بالإجمال لا يكون هناك علم بالتكليف الزائد من دون فرق بين ان يكون المثبت للتكليف علما وجدانيا تفصيلا أو إمارة معتبرة أو أصلا شرعيا أو علما إجماليا آخر كما إِذا علم بنجاسة أحد الإناءين لا بعينه ثم علم إجمالا بوقوع قطرة أخرى مرددة بين وقوعه في أحد هذين الإناءين أو في إناء آخر فإِن الأصل بالإضافة إلى الإِناء الآخر بلا معارض لعدم العلم الإجمالي بتكليف آخر غير المعلوم أولا

(الرابعة) يعتبر في تأثير العلم الإجمالي ان يكون التكليف المعلوم متعلقا بشخص واحد على كل تقدير

حتى يكون جريان الأصل بالقياس إليه في أحد الطرفين معارضا بجريانه في الطرف الآخر فلو علم بتكليف مردد بين تعلقه بأحد الشخصين لما ترتب عليه أثر أصلا إِذا الحكم المتعلق بشخص آخر أجنبي من غيره فيكون مرجع هذا العلم إلى الشك في ثبوت التكليف لكل منهما فيجري الأصل بالقياس إلى كل منهما بلا معارض نعم لو كان ثبوت التكليف لشخص آخر موضوعا لخطاب متعلق به لكان العلم الإجمالي بتعلق التكليف اما بنفسه أو بغيره المفروض موضوعيته لخطاب متعلق به لكان العلم مؤثرا لا محالة هذا بحسب الكبرى و اما بحسب الصغرى فهو مثل ما إِذا علم أحد الشخصين بجنابة نفسه أو صاحبه لوجدان المني في الثوب المشترك بينهما خاصة فبالنسبة إلى وجوب الغسل لا أثر للعلم الإجمالي إِذ وجوب الغسل على كل منهما أجنبي عن الآخر فكل منهما شاك في وجوبه عليه و يجري الأصل فيه بلا معارض و اما بالنسبة إلى تكميل عدد المصلين في صلاة الجمعة فحيث ان اللازم على كل منهم إحراز صحة صلاته و صلاة الباقين و لو بالأصل حتى يتم العدد المعتبر فيها فعلم واحد منهم بجنابة نفسه أو جنابة صاحبه المكمل العدد يكون موجبا لبطلان الصلاة لا محالة لأن أصالة عدم جنابة نفسه في مثل الفرض معارضة بأصالة عدمها في صاحبه نعم يجوز لكل منهما استئجار صاحبه لكنس المسجد و نحوه مما يحرم على الجنب مع دخول نفسه أيضا كما انه يجوز لغيرهما استئجارهما لذلك مع علمه بجنابة أحدهما إِذا المدار في بطلان الإِجارة هو كون العمل محرما على الأجير منجزا حتى يخرج العمل عن قدرته و ملكه تشريعا و مع عدم تنجز الحرمة عليه و بقاء العمل تحت قدرته كما هو المفروض في المقام فلا مانع من صحة إجارته بل لو علم تفصيلا جنابة شخص يجوز إجارته لذلك مع جهله بها لعدم تنجز الحرمة عليه مع الجهل (و اما) ائتمام أحدهما بالآخر أو الثالث‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست