responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 54

و لكن شك في تعلقه بالفعل أو الترك فإِن الفعل حينئذ في ليلة و الترك في الأخرى مخالفة قطعية للمعلوم بالإجمال (الثاني) ان لا يكون أحد التكليفين معينا تعبديا و إِلا فلو كان الوجوب أو الحرمة على تقدير وجود كل منهما تعبديا لكان الفعل بلا قصد القربة في الأول و الترك كذلك في الثاني مخالفة قطعية (و ربما) يقال بتأثير العلم الإجمالي في دوران الأمرين المحذورين من جهة الالتزام حيث ان في الأخذ بالفعل أو الترك من دون الالتزام بالوجوب أو الحرمة مخالفة للتكليف المعلوم إجمالا التزاما (و أنت) خبير بفساد هذا القول فإِن المراد من الموافقة الالتزامية ان كان هو التصديق و التدين بما جاء النبي (صلى اللَّه عليه و آله) من الأحكام الفرعية فمرجع ذلك إلى تصديق نبوته (صلى اللَّه عليه و آله) و ان كان ما جاء به فهو من عند اللَّه و هو لا يلزم الالتزام بكل واحد واحد من الأحكام تفصيلا (و ان) كان المراد منها هو الالتزام بكل واحد واحد من الأحكام على التفصيل فان أراد القائل بلزومه حرمة التشريع و الالتزام بخلاف الحكم الواقعي مسندا له إلى الشارع فهو حق (لكنه) أجنبي عن لزوم الالتزام بكل حكم على التفصيل (و ان) أراد لزومه بنفسه بحيث يكون لكل واجب مثلا إطاعتان و معصيتان إحداهما من حيث العمل و الأخرى من حيث الالتزام (فلا) دليل عليه لا عقلا و لا نقلا (و ان) كان المراد من لزومها هو وجوب الإتيان بالعبادات بقصد التعمد و الامتثال بأن يؤتى بها بداعي الأمر مثلا فهو و ان كان حقا (الا) أجنبي عن محل الكلام أيضا (و بالجملة) لا دليل على لزوم المواثقة الالتزامية بالمعنى الّذي يكون مربوطا بالمقام و يمكن جعل العلم الإجمالي فيه مؤثرا من تلك الجهة مع انه على تقدير وجود الدليل عليه لا يكون بمثمر في خصوص المقام إذ وجوب الالتزام على تقدير تسليمه لا محالة يكون مشروطا بالإمكان و مع عدمه كما في المقام فلا محالة يكون ساقطا (توضيح) ذلك ان الالتزام بما هو حكم اللَّه واقعا على ما هو عليه من الوجوب أو الحرمة و ان كان ممكنا إلّا انه لا ينافي عدم تأثير العلم الإجمالي من حيث العمل رأسا و كون المكلف على تخييره التكويني القهري اللازم لاستحالة اجتماع النقيضين و ارتفاعهما و اما الالتزام بخصوص الوجوب أو الحرمة فمع انه لا دليل عليه يكون تشريعا محرما شرعا و قبيحا عقلا فما هو الممكن في المقام غير مفيد و غيره ساقط لا محالة

(بقي هناك) جهات ينبغي التعرض لها

(الأولى) انه قد ظهر مما ذكرناه عن عدم تأثير العلم الإجمالي في موارد دوران الأمر بين المحذورين حتى في التخيير عقلا و شرعا انه لا مجال لجريان الأصول النافية فيها

إذ لا

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست