responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 53

و ليس من الحكم الاقتضائي في مفادها عين و لا أثر أصلا بل الظاهر هو الفرق بين الأصول التنزيلية و غيرها بان يلتزم بعدم تمامية المقتضى في الأصول التنزيلية نظرا إلى ما عرفت من عدم تمامية موضوع الأصل في مجموعها مع وجود العلم بالخلاف بالتقريب المتقدم و هذا بخلاف الأصل الغير التنزيلي فإِن العلم الإجمالي لا ينافي جريانه في تمام الأطراف و إِلا يكون جاريا مع العلم بالخلاف حتى في مورد الأصل المثبت للتكليف في خلاف المعلوم بالإجمال بل المانع من الجريان هو لزوم المخالفة القطعية في موارد الأصول النافية و مع قطع النّظر عن هذا المانع لم يكن بأس في جريانهما أصلا (ثم) انه قد أشرنا سابقا إلى أن الميزان في تنجيز العلم الإجمالي و عدم جواز الرجوع إلى الأصول انما هو قابلية نفس التكليف بالمعلوم بالإجمال بما هو كذلك مع قطع النّظر عن خصوصيات أطرافه للبعث حتى يجب مراعاته في تمام الأطراف من باب المقدمة و إلا فقد عرفت أن العقاب على مخالفة التكليف المتخصص بخصوصية طرف لا يخرج عن كونه عقابا بلا بيان و على ذلك فيختص بتخير العلم الإجمالي بما إذا أمكن المخالفة القطعية و لو كان بفعل أحد الطرفين و ترك الآخر و مع عدم إمكانها كما في دوران الأمر بين المحذورين يستحيل تنجيز العلم الإجمالي للحكم المعلوم بالإجمال إذ الإلزام المتعلق بالجامع بين الفعل و الترك الّذي هو المعلوم للمكلف يستحيل ان يكون قابلا للباعثية لأن أحدهما بنفسه حاصل لاستحالة اجتماع النقصين و ارتفاعهما فلا يمكن البعث نحوه و لا يترتب على مثل هذا العلم أثر أصلا و لا يمكن للشارع أو العقل الحكم بالتخيير أيضا إِذ الحكم بالتخيير انما مقصور فيما إِذا لم يكن في مرتبة سابقة عليه تخيير تكويني قهري على ما هو مقتضى المناقضة بينهما و معه لا معنى للحكم به كما هو ظاهر (و لكن) لا يخفى ان الميزان المذكور إنما هو بالقياس إلى طرف المخالفة القطعية (و اما) عدم إمكان المواثقة القطعية فلا يكون مانعا عن تنجيز العلم الإجمالي لإمكان الانبعاث بترك المخالفة القطعية و ان لم يمكن المواثقة كذلك و قوام هذا الميزان إنما هو بوجود شرطين (الأول) ان يكون الواقعة المعلوم فيها وجود الالتزام في الجملة واقعة واحدة غير متكررة و إِلا فلو كانت الواقعة متكررة كما إذا حلف على وطئ امرأة معينة و حلف على ترك الأخرى فيها فاشتبهت الامرأتان فإِن كلا منهما و ان دار أمره بين الوجوب و الحرمة إِلا انه يتمكن المكلف من المخالفة القطعية حينئذ بالجمع بينهما فعلا أو تركا فلا بد حينئذ من الاكتفاء بالموافقة الاحتمالية رعاية للعلم الإجمالي و هكذا الأمر فيما إذا تعلق الحلف بامرأة معينة في ليلتين‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست