responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 520

المخصص الغير المتصل إلى العام الفوق و إن كان هو العموم و الخصوص المطلق إلا انه لا يصلح لكونه مخصصا له فان المفروض معارضته بالعموم من وجه مع العموم المتصل به المخصص و الخاصّ المبتلى بالمعارض لا يصلح للتخصيص فيكون العام الفوق من أطراف المعارضة أيضا (و منها) ما إذا ورد عامان من وجه و ورد مخصص لأحدهما أو لكليهما فإن كان المخصص اخرج مورد الاجتماع بينهما كما إذا ورد يجب إكرام العلماء و يحرم إكرام الفاسق و يكره إكرام الفاسق فلا محالة يكون المخصص مخصصا لهما فتنقلب النسبة بين الدليلين إلى التباين من دون معارضة و ان اخرج مورد الافتراق من أحدهما فلا محالة تنقلب النسبة بينهما إلى العموم و الخصوص المطلق فيخصص العام منهما بالآخر و ان اخرج مورد الافتراق منهما فتنقلب النسبة بينهما إلى التعارض التبايني في مورد الاجتماع (و منها) ما إذا ورد دليلان متعارضان بالتباين فقد يرد ليل ثالث يوجب انقلاب النسبة بينهما إلى العموم و الخصوص المطلق كما في إرث الزوجة من العقار فإن الروايات اختلفت فيه بالتباين فبعضها حكم بالإرث مطلقاً و بعضها بعدم الإرث كذلك و بعضها دل على الإرث في خصوص ذات الولد فأوجب تخصيص الأدلة الدالة على عدم الإرث بإطلاقها بغيرها فانقلبت النسبة بينها و بين الأدلة الدالة على الإرث مطلقا إلى العموم المطلق و قد يرد هناك دليل رابع فيوجب انقلاب النسبة بينهما إلى العموم من وجه كما إذا ورد أكرم البغداديين و ورد في دليل آخر لا تكرم البغداديين ثم ورد دليل ثالث على وجوب إكرام العالم البغدادي الموجب لتخصيص حرمة إكرام مطلق البغدادي ثم ورد أيضا دليل رابع على حرمة إكرام الفاسق البغدادي الموجب لتخصيص وجوب إكرامهم فلا محالة تنقلب النسبة بينهما إلى العموم من وجه ضرورة ان دليل الوجوب بعد تخصيصه بغير الفاسق و دليل الحرمة بعد تخصيصه بغير العالم تكون النسبة بينهما العموم من وجه فيتعارضان في البغدادي الجاهل العادل (و مما ذكرناه) يظهر الحال في بقية صور تعارض الأكثر من دليلين و ان الانقلاب إنما يكون باعتبار قيام دليل آخر موجب لانقلاب الظهور التصديقي في المراد الّذي هو الموضوع للحجية و لا بد من ملاحظته في كل دليل مع قطع النّظر عن المعارض‌

(ثم انه لا بأس) بالتكلم في أدلة ضمان العارية و بيان النسبة بينها

تفريعا على ما بيناه من انقلاب النسبة في بعض الموارد و عدمه في بعضها الآخر (فنقول) ان أدلة العارية (منها) ما دل على عدم الضمان فيها مطلقا (و منها) ما دل على عدم الضمان مع عدم اشتراطه إلا في الدراهم‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 520
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست