responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 518

فالإشكال المذكور إنما نشأ من تخيل ان القبح في المقام نظير القبح الثابت للظلم الغير الممكن تخلفه عنه مع انه من الضروري ان الأمر ليس كذلك بل هو تابع لتحقق ملاكه فإذا اقتضت الحكمة تأخير البيان لمصلحة أقوى فلا مناص عن التأخير حفظا لتلك المصلحة

(السابع) إذا كان التعارض بين أكثر من دليلين فقد يكون تقدم بعضها على الآخر موجبا لانقلاب النسبة

(و توضيح ذلك) انك قد عرفت في الأمر الخامس ان الظهور التصوري الناشئ عن الوضع لا ينقلب عما هو عليه بوجود قرينة صارفة عن إرادته سواء كانت متصلة أو منفصلة و لكن مثل هذا الظهور لا يكون موضوعا للحجية في نظر العقلاء كما ان الظهور التصديقي بالمعنى الأول أعني به ظهور الكلام فيما قاله المتكلم المتوقف على عدم القرينة في الكلام لا يكون له حجية في نظرهم إلا مع عدم القرينة المنفصلة حتى يتحقق الظهور و الكاشفية عن مراد المتكلم واقعا و لذا بنينا على عدم حجية العموم و الإطلاق قبل الفحص عن المخصص و المقيد (و بالجملة) ما لم يكن الكلام كاشفا نوعيا عن مراد المتكلم بلحاظ القرائن الخارجية و الداخلية لا يكون له حجية في مقام الإطاعة و العصيان (ثم ان التعارض) لا بد و ان يلاحظ بين كل واحد من الدليلين أو الأدلة بما له من الكاشفية عن المراد ضرورة ان ما ليس له الحجية في حد ذاته كيف يمكن ان يعارض به الدليل الآخر (فمن هنا) يظهر وجه انقلاب النسبة فيما إذا كان أحد الدليلين المتعارضين مقرونا بقرينة منفصلة موجبة لانقلاب ظهوره التصديقي الكاشف عن المراد النّفس الأمري عما هو عليه مع عدم القرينة (و لعمري) ان ما ذكرناه واضح بأدنى تأمل في موضوع الحجية و ان المعارضة لا بد و ان تلاحظ بين الدليلين بما لهما من الظهور الموضوع لها (و ليت شعري) كيف يعقل ملاحظة النسبة بين ما لا حجية له في نفسه مع قطع النّظر عن المعارض حتى يكون الملاك هو ملاحظة النسبة بين الظهور الكلامي و لو لم يكن له كاشفية و حجية (إذا عرفت ذلك) فلا بأس بصرف عنان الكلام إلى صور تعارض أكثر من دليلين حتى يتضح ما ينقلب فيه النسبة عن غيره (فنقول) ان التعارض بين أكثر من دليلين يتحقق في (صور) (منها) ما ذا ورد عام و خاصان (فقد تكون) النسبة بين الخاصّين التباين (و قد تكون) عموما من وجه (و قد تكون) عموما و خصوصا مطلقا أما في فرض التباين كما إذا ورد أكرم العلماء ثم ورد لا تكرم البغداديين منهم و ورد و لا تكرم البصريين منهم فلا ريب في تخصيص العام بكل منهما (ضرورة) ان نسبة كل من الخاصّين إلى العام على حد سواء فلا وجه للتخصيص بأحدهما

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 518
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست