responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 517

و سلامه عليهم في الأدعية و الزيارات على تفويض دين اللَّه إليهم فلا مانع من صدور النسخ منهم (و ثانيا) ان انقطاع الوحي بعد النبي (صلى اللَّه عليه و آله و سلم) انه يمنع عن تحقق النسخ بعده فغايته هو عدم إمكان النسخ بعده من الأئمة (عليهم السلام) و أما بيانهم (عليهم السلام) لأمد الحكم المنتهى إلى الإخبار عن رسول اللَّه (صلى اللَّه عليه و آله) فلا مانع عنه (نعم) الإنصاف ان الالتزام بالنسخ في جميع هذه الموارد بحيث يئول الأمر إلى نسخ أغلب الأحكام الثابتة في الشريعة المقدسة بعيد جدا و لا يمكن الالتزام به (و منهم) من ذهب إلى ان تلك المخصصات المتأخرة يستكشف منها اقتران العمومات المتقدمة بها و ان اختفت علينا من الجهات الموجبة للاختفاء (و الإنصاف) ان هذه الدعوى و ان كانت معقولة في الجملة نظرا إلى وجود جملة من تلك المخصصات في الكتب المروية بطرق العامة و جملة من أسانيدها معتبرة و منتهية إلى خيار الصحابة (رض) كعبارة بن صامت و غيره إلا ان دعوى وجود كل مخصص صادر عن الأئمة المتأخرين (صلوات اللَّه عليهم أجمعين) في زمان صدور العمومات السابقة لا تخلو عن الجزاف كما هو ظاهر (و قد أجاب) العلامة الأنصاري (قده) عن الإشكال على ما في تقريراته بما (حاصله) ان بناء الإشكال على ان العمومات الصادرة سابقا إنما صدرت لأجل بيان الأحكام الواقعية فيكون تأخير البيان عن وقت العمل بها قبيحا (و لكنه) لا موجب للالتزام بذلك بل يجوز ان يكون صدور تلك العمومات لأجل بيان الأحكام الظاهرية ضربا للقانون و القاعدة فلا يلزم قبح في تأخير البيان بالنسبة إلى المراد الواقعي النّفس الأمري (و تبعه) على ذلك المحقق صاحب الكفاية (قده) فالتزم بكون المراد الاستعمالي في العمومات مغايرا للمراد الجدي و عليه بنى حجية العام في المقدار الباقي بعد التخصيص و قد ذكرنا في بحث العام و الخاصّ فساد ذلك و ان العمومات يستحيل ان تكون ناظرة إلى مرحلة إثبات الحكم الظاهري فإن أصالة العموم في ظرف الشك في المراد و إن كانت مثبتة لحكم ظاهري إلا انه فرع صدور العام لأجل بيان المراد الواقعي و لا يمكن ان يكون نفس العام متعرضا لإثبات حكم مترتب على الشك فيه و فيما ذكرناه هناك غنى عن الإعادة فراجع «و التحقيق» في الجواب «ان يقال» ان تأخير البيان عن وقت الحاجة و ان كان قبيحا في حد ذاته إلا انه لا مانع من عروض عنوان آخر عليه موجب لارتفاع قبحه بل لاتصافه بالحسن نظير بقية العناوين القبيحة لو لا عروض عنوان آخر عليها فإذا فرض اقتضاء الحكمة من تقية أو غيرها تأخير البيان فلا بد من التأخير و إلا لزم العمل على خلاف الحكمة

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 517
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست