responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 514

متساوية الأقدام في الدخول تحته و لا ريب ان شمول المطلق الشمولي له يخرجه عن التساوي مع بقية الأفراد فيختص المطلق البدلي بغيره (و قد) بينا توضيح ذلك في بحث الواجب المشروط فراجع (و منها) ما إذا دار الأمر بين التخصيص و النسخ فيقدم التخصيص عليه سواء كان الدوران في دليل واحد كما إذا كان العام متقدما على الخاصّ زمانا فيدور الأمر في العام بين كونه منسوخا بالنسبة إلى حكم الخاصّ و كونه مخصصا به من أول الأمر أو في دليلين كما إذا كان الخاصّ متقدما عليه فيدور الأمر بين منسوخية الخاصّ المتقدم و تخصيص العام المتأخر و على كل حال يتقدم التخصيص على النسخ فان ناسخية الخاصّ المتأخر للعام المتقدم تتوقف على تمامية أصالة العموم في طرف العام و من الضروري انه بعد ورود الخاصّ المتأخر مع فرض جريان ديدن المتكلم على الاعتماد على القرائن المنفصلة و على عدم بيان تمام مراده في مجلس واحد لا يبقى ظهور تصديقي للعام في كشفه عن المراد الواقعي و معه لا يبقى مجال لاحتمال النسخ أصلا (و بعبارة أخرى) احتمال النسخ فرع بقاء أصالة العموم على حالها و مع وجود الخاصّ المتأخر لا يمكن ان تكون أصالة العموم حافظة لنفسها فتسقط فيتعين التخصيص و كذلك الكلام في الخاصّ المتقدم فإن اعتماد المتكلمين على القرائن السابقة كما هو ديدنهم يمنع من انعقاد الظهور التصديقي في العام حتى يكون ناسخا للخاص المتقدم بل يكون الخاصّ المتقدم قرينة على العام و صارفا له عن ظهوره كما هو ظاهر (و منه يظهر) الحال في مجهولي التاريخ أيضا و ان الحكم مطلقا هو التخصيص دون النسخ (و أما ما توهم) من ان جهة التقديم هو كثرة التخصيص و قلة النسخ (ففيه) ان الكثرة بنفسها لا تكون قرينة على التخصيص ما لم يكن هناك موجب آخر له (فإن قلت) ان أصالة عدم النسخ تقتضي التخصيص و أصالة عدم التخصيص و إن كانت معارضة له إلا ان أصالة عدم النسخ تقتضي التخصيص و أصالة عدم التخصيص و إن كانت معارضة له إلا ان أصالة عدم النسخ تتقدم عليها من جهة كثرة التخصيص و قلة النسخ (و بعبارة أخرى) ظهور الدليل في الاستمرار و الدوام بقرينة ندرة النسخ يكون أقوى من ظهور العام في العموم فيتقدم عليه (قلت) ظهور الدليل في الاستمرار و الدوام إما أن يكون من جهة نفسه أو من جهة دليل خارجي (اما) الظهور من جهة نفسه لأجل الإطلاق و مقدمات الحكمة (فهو) ممنوع جدا إذ من الظاهر ان الدليل على ثبوت حكم لموضوع لا يكون متعرضا إلا لثبوت الحكم لذلك الموضوع (و أما) ان هذا الحكم له أمدا و ليس له أمد (فهو) محتاج إلى دليل آخر يحكم فيه بالاستمرار لهذا الحكم حتى يكون الحكم الثابت للموضوع في القضية الأولى موضوعا للحكم‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 514
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست