responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 511

بالتعبد يرتفع موضوع الحجية و هذا بخلاف ما إذا كانت الحجية من جهة أصالة عدم القرينة فان الظاهر ان يكون الواقع حينئذ هو ثبوت القرينة على الخلاف فان كان بالعلم يكون ورودا أو تخصصا على ما عرفت الحال فيه و ان كان بالتعبد يكون حكومة و قد ذكرنا مراراً ان الرافع للموضوع ان كان هو نفس التعبد بما هو فهو الوارد و ان كان ثبوت التعبد به فهو الحاكم و يحتمل كون الموضوع مقيداً من أول الأمر بعدم ثبوت القرينة على الخلاف و لو بالتعبد فمع فرض التعبد بثبوت القرينة يتحقق الورود أيضا (و أنت خبير) بما فيه إذ قد عرفت أولا ان الحق في المقام هو التفصيل بين موارد أصالة الظهور بما إذا كان المطلوب هو الإطاعة و الامتثال أو كشف المراد النّفس الأمري فالظهور حجة بما فيه من الكشف و الظن النوعيّ على الأول دون الثاني و مع الإغماض عما ذكرناه فإن بنينا على كون الحجية من باب أصالة عدم القرينة فلا ريب ان الرافع لموضوعها هو ثبوت القرينة على الخلاف لا نفس التعبد بعدم الثبوت بما هو تعبد ضرورة ان الموجب لإرادة خلاف الظاهر هو نفس وجود القرينة لا التعبد به فتكون الرافعية من جهة ثبوت المتعبد به ليس إلا فلا يكون لاحتمال الورود مجال أصلا و أما إذا بنينا على كون الحجية من باب الظن النوعيّ فاحتمال تقيد الموضوع من أول الأمر مبني على التوهم المذكور أولا من كون أصالة الظهور في طرف الخاصّ واردة على أصالة الظهور في طرف العام و قد عرفت فساده لما ظهر من ان الرافع للموضوع و ما يكون كاشفا عن المراد الواقعي على خلاف الظهور النوعيّ هو نفس وجود القرينة فالتعبد به تعبد بما هو رافع له لا ان التعبد بنفسه يكون رافعا فكم فرق بين التعبد بثبوت الرافع أو كون نفس التعبد رافعا و الّذي يعتبر في الورود هو الثاني و ما هو متحقق في المقام هو الأول (فتلخص) ان احتمال الورود في باب الأصول اللفظية ساقط من أصله و أما الأصول العملية فما كان منها شرعيا يكون تقدم الأمارة أو بعض الأصول عليها أيضا بالحكومة (نعم) ما كان منها عقليا يكون تقدم الأمارة أو الأصل الشرعي عليه بالورود فينحصر مورد الورود بها و لا يتحقق في غيرها على ما عرفت الضابط في الحكومة و الورود و الشيخ (قده) و إن لم يتعرض للفارق بين الحكومة و الورود تفصيلا إلا أن الظاهر أن الملاك عنده (قده) هو الملاك عندنا لعدم معنى آخر معقول لهما غير ما ذكرناه‌

(السادس) لا ريب في ان حجية الدليل تتوقف على تماميته من جهات ثلاث‌

(الصدور) و (الدلالة) و (وجه الصدور) و التعارض بين الأدلة إما ان يكون مع وجود مزية في أحد المتعارضين على‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 511
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست