responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 508

الحاكم رافعا لذلك التقدير فلا يكون الحكمان في مرتبة واحدة حتى يقع التعارض بينهما فيلاحظ المرجحات الدلالية أو السندية

(الخامس) لا إشكال في ان العام و الخاصّ المتخالفين في الحكم و ان كانا متعارضين بحسب ما لهما من الدلالة على المراد النّفس الأمري إلا انهما غير متعارضين بحسب ما لهما من الحجية باعتبار أصالة الظهور في كل منهما

فان أصالة الظهور في طرف الخاصّ تكون حاكمة على أصالة الظهور في طرف العام أو واردة عليها على ما سيتضح الحال ان شاء اللَّه تعالى (و قبل الخوض) في ذلك ينبغي تقديم (مقدمة) و هي ان الظهور على ثلاثة أقسام (الأول) الظهور التصوري الناشئ من وضع اللفظ لمعنى مخصوص و هذا تابع للعلم بالوضع سواء كان في الكلام أو في خارجه قرينة على خلافه أم لم تكن (الثاني) الظهور التقديري الناشئ من ظهور الكلام من حيث مجموعه بحيث يكون قابلا للترجمة بلفظ آخر لبيان ما قاله المتكلم و هذا متوقف على عدم قرينة متصلة على خلاف الظهور (الثالث) الظهور التصديقي المعين لما أراده المتكلم في نفس الأمر و هذا يتوقف على عدم القرينة على خلاف الظهور مطلقا سواء كانت متصلة أو منفصلة ضرورة ان القرينة المنفصلة و ان لم تكن هادمة للظهور بالمعنى الثاني إلا انها هادمة له بهذا المعنى إذ مع وجود القرينة المنفصلة لا يمكن ظهور كلام المتكلم في خلاف ما قامت القرينة عليه بحسب المراد النّفس الأمري (ثم ان حجية الظهور) قد اختلف فيها انها من باب بناء العقلاء على حجية الظهور ابتداء أو من جهة بنائهم على أصالة عدم القرينة بعد الاتفاق على أنها من جهة الكاشفية عن المراد لا من جهة التعبد المحض لعدم تعبد من العقلاء على حجية شي‌ء من دون جهة كاشفية فيه أصلا و قد بينا في محله ان الحق عندنا التفصيل فان اتباع الظهور (تارة) يكون في مقام الاحتجاج و بعبارة أخرى في مقام المولوية و العبودية (و أخرى) في مقام كشف المراد النّفس الأمري ففي المقام الأول يكون الظهور بنفسه حجة على المراد الواقعي فيعاقب على مخالفته و لا يلتفت إلى اعتذار العبد عنها بعدم الظن على كونه مرادا أو بوجود الظن بعدم إرادته (و هذا بخلاف) المقام الثاني فإن المعتبر فيه هو ثبوت عدم القرينة و لا يكتفي فيه بنفس الظهور و لذا لو وقع مكتوب من أحد التجار إلى بعض عماله بيد ثالث و كان فيه تعيين أسعار أموال التجارة لما ترتب عليه أثر ما لم يثبت من الخارج عدم قرينة بين ذلك التاجر و عامله في مكاتباتهم فمجرد الظهور إنما يكون حجة في مقام الامتثال و العصيان دون غيره مما تعلق الغرض على كشف المراد النّفس الأمري و قد ذكرنا

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 508
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست