responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 500

فإنه إذا فرض عدم المانع من جعل الأصل التنزيلي في تمام الأطراف فلا مانع من الشمول من جهة الأدلة إذ اليقين الناقض بمقتضى المقابلة لا بد و ان يكون متعلقا بخلاف ما تعلق به اليقين السابق (و من الواضح) ان اليقين السابق في مثال الإناءين إنما كان متعلقا بنجاسة كل واحد من الإناءين بخصوصه فلا بد و ان يكون الناقض هو اليقين بطهارته و أما اليقين الإجمالي فليس متعلقا بطهارة كل منهما كما هو ظاهر (هذا مضافاً) إلى عدم اختصاص دليل الاستصحاب بما كان فيه هذا الذيل الموجب لإجماله فيتمسك في الجريان بغيره من الأدلة فإن إجمال أحد الدليلين لا يكاد يسري إلى الآخر (و كيف كان) فالصحيح هو ما ذكرناه من عدم إمكان الجعل في الأصول التنزيلية (و اما القسم الثالث) و هو ما إذا لم تكن المعارضة من جهة العلم الإجمالي فلا بد و ان يكون لأجل التلازم بين مؤدى كل منهما و عدم الآخر و مقتضى القاعدة فيه هو جريان الأصلين في كل من الطرفين من دون ان يترتب عليه لازمه ففي فرض المتوضئ بالمائع المردد بين البول و الماء غفلة لا بد من الحكم بطهارة البدن و بقاء الحدث عملا بالاستصحاب في كل منهما فإن بقاء الحدث و ان كان ملازما عقلا لنجاسة البدن كما ان طهارة البدن ملازمة لارتفاعه إلا انه لا مانع من التفكيك في مؤدى الأصول الغير المثبتة للوازمها و لا يقاس هذا القسم بالقسم الثاني الّذي يكون جريانهما فيه مخالفا للعلم الوجداني المتحقق في البين (نعم) إذا قام إجماع أو دليل آخر من الخارج على عدم جواز العمل بكلا الأصلين فلا بد من الحكم بالتساقط أيضا ففي مثال الماء المتنجس المتمم كرا بطاهر حيث ان الإجماع قام على عدم اختلاف الماء الواحد في الحكم فلا يمكن الرجوع إلى استصحاب النجاسة في الماء الأول و استصحاب الطهارة في الماء الثاني فلا محالة يتساقطان فيرجع إلى أصل آخر (و بالجملة) إذا لم يكن هناك دليل على الملازمة بين الحكمين حتى في مرتبة الظاهر فلا يكون مجرد الملازمة الواقعية مانعاً عن التفكيك في مقام الظاهر حتى في الأصول التنزيلية و انما منعنا عن جريان الأصول التنزيلية في القسم الثاني من جهة وجود العلم التفصيليّ المتعلق بالجامع المانع عن تحقق مرتبة الحكم الظاهري المتكفل للتنزيل و أما في هذا القسم فليس فيه علم تفصيلي بالخلاف بل غاية ما هناك هو ملازمة مؤدى كل من الأصلين لعدم الآخر في الواقع و مجرد ذلك لا يكون مانعا عن جريان الأصل بعد انحفاظ مرتبة الحكم الظاهري في كل من الطرفين (ثم ان ما ذكرناه) من تحقق المعارضة بين الأصلين في بعض الصور إنما هو مع ترتب الأثر على كل منهما فإذا فرضنا عدم الأثر

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 500
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست