responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 495

بيان الفارق بين الورود و الحكومة و سيجي‌ء تفصيله إن شاء اللَّه تعالى (و كيف كان) فلا ريب في تقدم الاستصحاب على تلك الأصول بأجمعها

(التنبيه الخامس) في تعارض الاستصحابين‌

قد تقدم منا سابقا ان تقدم الأصول بعضها على بعض (ربما) يكون بالورود (و ربما) يكون بالحكومة (و ثالثة) بالتخصيص اما الحكومة فهي في الغالب تنشأ من سببية أحد الشكين للآخر و يعتبر في تقدم الأصل الجاري في ناحية السبب على الأصل الجاري في ناحية المسبب زائدا على كون أحدهما معلولا و مسببا عن الآخر أمران آخران (الأول) ان تكون السببية شرعية بأن يكون أحد المشكوكين من الآثار الشرعية للمشكوك الآخر و إلا فلا يعقل أن يكون الجاري في ناحية السبب رافعا تشريعيا لموضوع الأصل الجاري في ناحية المسبب و هو ظاهر (الثاني) ان يكون الأصل السببي رافعا لموضوع الأصل المسببي فلو كان الترتب شرعيا و لكن لم يكن الأصل الجاري في السبب رافعا للشك في المسبب لما تحقق الحكومة كما إذا شك في جواز الصلاة في وبر حيوان مثلا من جهة الشك في حلية لحمه فإن الشك في جواز الصلاة فيه و عدمه و ان كان مسببا عن الشك في حلية لحمه و عدمه و الترتب شرعي إلا ان أصالة الإباحة لا يرفع الشك في جواز الصلاة فإنه مترتب في الأدلة على العناوين المحللة كالغنم و البقر و نحوهما في قبال العناوين المحرمة كالأرنب و نحوه و أصالة الإباحة لا يحرز بها كون اللحم من الغنم و نحوه كما هو ظاهر (و بالجملة) إذا تحققت شرائط السببية فلا محالة يكون الأصل الجاري في السبب مقدما بالحكومة على الأصل الجاري في المسبب من دون فرق بين ان يكونا من جنس واحد أو من جنسين و لا بين ان يكونا تنزيليين أو يكون أحدهما تنزيليا و الآخر غير تنزيلي فإذا كان الأصل المسببي تنزيليا و الأصل السببي غير تنزيلي كما في الثوب المتنجس المغسول بماء مشكوك الطهارة و النجاسة كان الأصل الغير التنزيلي مقدما على التنزيلي و رافعا لموضوعه (و توهم) عدم إمكان الحكومة فيما إذا كان الأصلان فردين من جنس واحد كالاستصحاب مثلا فان الحكومة إنما تكون بنظر أحد الدليلين إلى توسعة موضوع الآخر أو تضييقه و هذا لا يعقل في دليل واحد كدليل الاستصحاب مثلا فإنه كيف يعقل ان يكون ناظراً إلى توسعة موضوع نفسه أو تضييقه (ناش) من خلط الحكومة الواقعية بالظاهرية فإن الحكومة إذا كانت واقعية كحكومة أدلة إلغاء شك كثير الشك بالقياس إلى أدلة المشكوك فلا مناص عن تعدد الدليل حتى يكون أحدهما مخصصا للآخر لبا

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 495
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست