responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 484

بالإطلاق مع الفارق فان موضوع الحكم هناك ليس إلا العقد العرفي الّذي يطلق عليه لفظ العقد في مقام التخاطب و أين ذلك من وقوعه في كلمات المجمعين الظاهرة في اعتبار لزوم كون الشك في صحة العقد و فساده من حيث هو عقد لا من جهة أخرى (لا أقول) ان الإجماع دليل لبي لا يمكن التمسك به إلا في الموارد المتيقنة فإنه إنما يتم في غير المقام مما لم يكن الإجماع على لفظ مطلق و إلا فلا مانع من التمسك بإطلاقه كما في الأدلة اللفظية (بل أقول) انه لا إطلاق في معقد الإجماع بالنسبة إلى ما لا يحرز الجهات الأخر الأجنبية عن صحة العقد و فساده بما هو عقد فيقتصر في جريان أصالة الصحة على صورة إحراز بقية الجهات و لا يمكن التمسك بها مع الشك في تحققها و على ذلك فلا بد من إحراز تمام شرائط العوضين و المتعاقدين عند التمسك بها فينحصر التمسك بها بموارد الشك في تحقق شرائط الصيغة (نعم) ما كان من شرائط العوضين أو المتعاقدين راجعا إلى اعتباره في صحة العقد بما هو لا إلى اعتباره في مالية المال أو قابلية المتعاقدين للتصرف يصح التمسك عند الشك في تحققه بأصالة الصحة فإذا شك في كون منشئ الصيغة بالغا مع إحراز كون المتعاقدين بالغين يصح التمسك بها فان اعتبار البلوغ في المنشئ يرجع إلى اعتبار خصوصية في الصيغة (نعم) اعتبار البلوغ في المتعاقدين أجنبي عن اعتبار امر في العقد بما هو بل هو نظير اعتبار المالية في العوضين في كونه مأخوذا في عقد الوضع و لا بد من إحرازه عند الشك في الصحة كما انه إذا شك في جهالة العوضين في كون المعاملة ربوية يصح التمسك بها فإن اعتبار معلومية العوضين أو عدم كون أحدهما زائدا على الآخر إنما اعتبر في صحة العقد لا في مالية المال و إلا لما صح المعاملة مع الجهالة أو الزيادة و لو في غير البيع من العقود المعاوضية مع انه يصح الصلح مع الجهالة بلا إشكال و مع الزيادة و لو في غير البيع من العقود المعاوضية مع انه يصح الصلح مع الجهالة بلا إشكال و مع الزيادة على قول يستكشف من ذلك ان اعتبار المعلومية و عدم الزيادة من شرائط العقد ليس إلا (فتحصل) من جميع ما ذكرناه صحة الوجه الثالث و هو اعتبار إحراز تمام ما يعتبر في العوضين و المتعاقدين فيما لا يرجع اعتباره فيهما إلى الاعتبار في العقد بما هو في الحكم بالصحّة عند الشك فلو شك في قابلية المبيع للملكية و عدمها سواء كانت عرفية أو شرعية أو في قابلية المتعاقدين للعاقدية و عدمها لا يمكن التمسك بأصالة الصحة في إثبات تلك القابلية (و من هنا يظهر) انه لا وقع للتمسك بأصالة الصحة عند الشك في عروض ما يجوز معه بيع الوقف لإثبات صحة بيع المتولي له فإنها غير متكفلة لإثبات قابلية الوقف للبيع و خروجه عما هو عليه من عدم قبوله للسير بالنقل و الانتقال‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 484
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست