responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 468

كذلك بل المجعول ابتداء هو عدم الاعتناء بالشك بعد التجاوز عن العمل فلو كنا نحن و هذه الإطلاقات لقلنا باختصاصها بموارد الشك بعد الفراغ و لم نقل بجريانها في شي‌ء من موارد الشك في موارد قاعدة التجاوز لكن الأدلة الخاصة دلت على اعتبارها في موارد الشك في الاجزاء أيضا فهي دالة بالحكومة على لحاظ الجزء سابقا على لحاظ التركيب امرا مستقلا بنفسه فإن قوله (عليه السلام) في رواية زرارة بعد حكمه (عليه السلام) بالمضي عند الشك في الإذن مع الدخول في الإقامة و عند الشك فيهما مع الدخول في التكبير و عند الشك في القراءة مع الدخول في الركوع و عند الشك في الركوع مع الدخول في السجود (يا زرارة إذا خرجت عن شي‌ء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشي‌ء) أقوى شاهد على أن المراد هو إعطاء ضابطة كلية (غاية الأمر) أن الاجزاء الغير الملحوظة بأنفسها أشياء مستقلة قد اعتبرت في خصوص باب الصلاة ملحوظة بما هي أمور مستقلة فيصدق على الشك في بعضها بعد الدخول في الآخر انه شك بعد الدخول في غيره (و الحاصل) ان المراد من لفظ الشي‌ء الوارد في الروايات ليس هو العمل و أجزاؤه حتى يرد ما ذكر بل المراد منه هو خصوص العمل المشكوك فيه بعد التجاوز عنه فيستفاد منها قاعدة كلية تجري في أبواب العبادات و المعاملات و غيرها و لا تشمل شيئا من موارد الشك بعد تجاوز محل الجزء المشكوك فيه لكن الروايات الخاصة حكمت على تلك الأدلة بإدخال اجزاء الصلاة في موضوعها بعد ما لم تكن كذلك فلا يلزم الجمع بين اللحاظين و لا التدافع في الشمول بعد حكومة الأدلة الخاصة عليها (و مما ذكرنا) من اختصاص القاعدة باجزاء الصلاة من جهة الأدلة الخاصة التي لم ترد إلا فيها يظهر ما في كلام العلامة الأنصاري (قده) من الحكم بخروج الطهارات الثلاث من تحت القاعدة للاخبار أو للإجماع فإنها لم تكن داخلة تحتها حتى يحكم بخروجها بالتخصيص بل الداخل هي اجزاء الصلاة من جهة الأدلة الخاصة ليس إلا (فإن قلت) سلمنا ان دخول اجزاء الصلاة في عموم قوله (عليه السلام) (إنما الشك إذا كنت في شي‌ء و لم تجزه) إنما هو بالحكومة (لكنه) مع ذلك لا يمكن شمول العموم المذكور لها في مقام الإثبات إذ لحاظ الاجزاء في مرتبة سابقة على التركيب كما هو مقتضى الأدلة الخاصة الواردة في باب الصلاة إنما يخرج شمول القاعدة لها عن حد الاستحالة إلى الإمكان و لكن ملاحظة الاجزاء مستقلة في عرض ملاحظة المركب من لفظ الشي‌ء الوارد في الرواية يترتب عليها محذور الجمع بين اللحاظين لا محالة فلا يفرق في عدم إمكان فعلية الشمول لكلا الموردين بجعل واحد بين ما إذا كان دخول الاجزاء غير محتاج‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 468
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست