responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 467

فدعوى الحكومة تنحصر بصورة تعدد القاعدتين ليس إلا (الرابع) ان الميزان في جريان قاعدة التجاوز هو التجاوز عن محل الجزء المشكوك كما إذا دخل في التشهد و شك في وجود الجزء السابق عليه كالسجدة و الميزان في جريان قاعدة الفراغ هو التجاوز عن نفس المركب فكيف يمكن إرادة التجاوز عن المحل و التجاوز عن نفس الشي‌ء من لفظ التجاوز الوارد في الرواية معاً (و لكن التحقيق) ان روايات الباب آبية عن حملها إلى جعل قاعدتين مستقلتين فإن الرجوع إليها يشرف الفقيه على القطع بكون المجعول فيها امرا واحدا ينطبق على موارد الشك في الأجزاء و الشك بعد العمل فإن اتحاد التعبير في موارد الأخبار الواردة في موارد التجاوز عن الأجزاء و الفراغ عن العمل يكاد يوجب القطع بوحدة القاعدة المجعولة فالمقصود هو ضرب قاعدة كلية و هو عدم الاعتناء بالشك في تحقق المشكوك بعد تجاوز محله من دون فرق بين كون المشكوك وجود الجزء بعد تجاوز محله أو الكل بعد الفراغ عنه فلا بد من الالتزام بالاتحاد و عدم التغاير بين القاعدتين من حيث المجعول الشرعي (و أما) الإشكالات المتقدمة اللازمة للقول بالاتحاد فعمدتها هو الإشكال الثاني و الثالث إذ الأول منها يندفع بان المشكوك بعد التجاوز عنه الّذي هو الموضوع للقاعدة أعم من ان يكون وجود الشي‌ء كما في موارد قاعدة التجاوز أو صحته كما في موارد قاعدة الفراغ و الجامع بينهما هو عدم الاعتناء بالمشكوك بعد التجاوز عنه فالاختلاف في الصغريات لا في نفس الكبرى المجعولة (و إن شئت قلت) كما ان المشكوك في قاعدة التجاوز هو الموجود بنحو مفاد كان التامة فكذلك المشكوك في قاعدة الفراغ فإن الشك في صحة العمل و فساده بعد الفراغ مسبب عن الشك في تحقق ما اعتبر فيه شرطا أو جزءا لا محالة فما هو المشكوك بالآخرة هو الوجود بنحو مفاد كان التامة من دون فرق بين موارد الشك في أثناء العمل و بين موارده بعد الفراغ عنه (و كيف كان) لا موقع لهذا الإشكال بعد ظهور الروايات في الاتحاد (و أما) الإشكال الرابع (فيندفع) بأن المراد من التجاوز الوارد فيها هو التجاوز عن نفس الشي‌ء مطلقا غاية الأمر ان التجاوز عن محل المشكوك بعد تعين وقوعه فيه يوجب صدق التجاوز عن المشكوك فمحقق التجاوز عن الشي‌ء امران (أحدهما) التجاوز عنه بالفراغ عنه (الثاني) التجاوز عنه بتجاوز محله المتعين وقوعه فيه كما في موارد قاعدة التجاوز (و أما) الإشكال الثاني و الثالث (فالذي) يسهل الخطب فيهما هو ان الشك في الأجزاء لو كان ملحوظا في جعل القاعدة مثل ما لوحظ نفس العمل فيه لكان لهما مجال واسع (لكن) الأمر ليس‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 467
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست