responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 466

لحاظ الجزء بنفسه كما هو مورد قاعدة التجاوز يصدق انه تجاوز عن محله فلا يعتنى بالشك و باعتبار لحاظ المركب بما هو يصدق انه لم يتجاوز فيجب عليه التدارك فيلزم التدافع من جهة الاعتبارين (فإن قلت) إذا كان كل من قاعدتي التجاوز و الفراغ مغايرة للأخرى فيلزم التدافع أيضا إذ بمقتضى قاعدة التجاوز قد تجاوز عن محل الجزء المشكوك و بمقتضى قاعدة الفراغ لم يتجاوز عن المركب فلزوم التدافع من آثار جعل القاعدتين سواء كان بجعل واحد أو بجعلين (قلت) إذا كان جعل قاعدة التجاوز مغايرا لجعل قاعدة الفراغ فلا محالة تكون قاعدة التجاوز حاكمة على قاعدة الفراغ فإن الشك في صحة العمل و فساده في مفروض الكلام مسبب عن الشك في وجود الجزء المشكوك و عدمه فإذا حكم بمقتضى قاعدة التجاوز بوجود الجزء فلا يبقى شك في صحة العمل و فساده المتدافع بوحدة الجعل ليس إلا (فإن قلت) لا فرق في حكومة أحد الأصلين على الآخر بين ما إذا كانا مجعولين كحكومة الاستصحاب على البراءة و بين ما إذا كانا مجعولين بجعل واحد كما في حكومة أحد الاستصحابين على الآخر فإذا كان شمول القاعدة لمورد التجاوز عن الجزء موجبا لعدم التدافع من جهة حكومته على قاعدة الفراغ فلا يفرق بين الجعل الواحد و الجعلين (قلت) حكومة أحد الأصلين المجعولين بجعل واحد على الآخر تتوقف على كون المورد في حد ذاته قابلا لجريان كل منهما و كون فعلية الجريان في أحدهما مانعا عن الجريان في الآخر لارتفاع موضوعه به كما في موارد الأصل السببي و المسببي و لو كانا من سنخ واحد و محل الكلام ليس من هذا القبيل إذ جريان قاعدة الفراغ فرع الفراغ عن العمل و هو غير متحقق في مفروض المثال فقبل الفراغ لا موضوع لجريان القاعدة حتى يتكلم في حكومة قاعدة التجاوز عليها بل المتحقق فيه هو عكس القاعدة و لا ريب انه مع اتحاد الكبرى المجعولة و لحاظ الجزء امراً مستقلا عند لحاظ المركب بما هو يندرج مفروض المثال في القاعدة و عكسها باعتبارين و أين هذا من حكومة أحد الأصلين على الآخر (و بالجملة) حكومة بعض افراد الأصل على البعض الآخر و إن كانت مما لا ينكر إلا انه ليس في المقام فردان من الأصل بل اعتباران في مورد واحد يكون المورد داخلا في نفس القاعدة باعتبار و في عكسه بالاعتبار الآخر و لا معنى لدعوى حكومة أحد الاعتبارين على الآخر و هذا بخلاف ما إذا كان هناك قاعدتان مجعولتان على نحو الاستقلال فإن الشك في مفروض المثال داخل في كل من القاعدتين في حد ذاته لكن شمول قاعدة التجاوز له يمنع عن شمول القاعدة الأخرى له باعتبار عكسه بالحكومة

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 466
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست