responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 463

مورد الاعتراف بملكية المورث بالكلية

(و منها) قاعدة الفراغ و التجاوز

و قد وقع البحث في كونهما قاعدة واحدة تختص إحداهما بالفراغ عن العمل و الأخرى بالتجاوز عن محل الجزء أو انها قاعدة واحدة و على كل حال فهي إمارة أو أصل (لا يبعد) كونها أمارة إلى ان الإرادة المتعلقة بالشي‌ء المركب حيث انها هي المحركة لكل واحد من الاجزاء في محله و لو كان الجزء حين الإتيان به مغفولا عنه و غير ملتف إليه تفصيلا فإن الإرادة التفصيلية المتعلقة بإتيانه و ان كانت مشروطة بالالتفات إليه تفصيلا و لا يكاد توجد مع الغفلة إلّا ان الإرادة الإجمالية الكامنة في خزانة النّفس تكون محركة له في ظرفه لا محالة أ لا ترى ان المريد للحركة إلى مكان يصدر منه اجزاء تلك الحركة في الخارج في محالها و لو كان المريد غافلا عن كل جزء حين الإتيان به و مشتغلا بالتفكر في امر آخر دنيوي أو أخروي فلا محالة يكون الشك في تحقق بعض اجزاء المركب بعد الفراغ عنه أو بعد تجاوز محله مع إحراز تعلق الإرادة بإتيانه إجمالا حين الشروع في المركب ملازما للظن بوجوده نوعا و حيث ان الشارع قد اعتبر هذه القاعدة بما لها من الكشف النوعيّ كما يدل عليه قوله (عليه السلام) بعد السؤال عن الشك في صحة الوضوء بعد الفراغ (هو حين يتوضأ اذكر منه حين يشك) و قوله (عليه السلام) بعد السؤال عن الشك في الركوع بعد الدخول في السجدة (بلى قد ركع) و غيرهما من الاخبار الدالة على اعتبارها أمارة على الواقع فلا محالة تتقدم على الاستصحاب بالحكومة كما هو الحال في تقدم بقية الأمارات عليه (نعم) لو كان دليل الاعتبار منحصرا بما دل على صحة العمل من دون تعرض له لإثبات المشكوك نظير قوله (عليه السلام) (كلما مضى من صلاتك و طهورك فامضه كما هو) لكان للقول بعدم الأمارية و كونها من الأصول مجال واسع لكنك عرفت عدم انحصار المدرك به بل في بقية الاخبار ما يكون دالا على اعتبارها من جهة الكاشفية فتكون إمارة لا محالة (هذا) مع انه لو قلنا بعدم الأمارية و كون القاعدة من الأصول المعتبرة في ظرف الشك لكانت مقدمة على الاستصحاب من جهتين (الأولى) من جهة ان القاعدة أخص موردا من الاستصحاب أو في حكم الأخص فتتقدم عليه من جهة الأظهرية فإنه ما من مورد تجري فيه القاعدة إلا و هناك استصحاب مخالف فهو نادر جدا فيلزم من تقديم الاستصحاب على القاعدة عدم بقاء مورد للقاعدة أو انحصارها بموارد نادرة و هذا بخلاف ما إذا قدمنا القاعدة عليه فيبقى موارد عدم جريان القاعدة تحته (الثانية) من جهة حكومة القاعدة على الاستصحاب و إن سلمنا عدم كونها أخص موردا من الاستصحاب‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 463
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست