responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 439

الاستصحاب في غاية الوضوح (هذا مضافا) إلى ان حجيته ليست ضرورية بل لا بد من إقامة الدليل عليها (فإن كان) من الشريعة السابقة (فإثباتها) يتوقف على بقائها و هو يستلزم الدور (و إن كان) من الشريعة اللاحقة (فحجيته) تتوقف على نسخ الشريعة السابقة فإثباتها به مستلزم للخلف (و كيف كان) فعدم جواز التمسك به في الأمور الاعتقادية (في غاية الوضوح) و لا مقتضي لإتعاب النّفس فيه بأزيد من ذلك كما فعله العلامة الأنصاري (قده) و قد صدر من قلمه الشريف في المقام ماليته لم يصدر منه فراجع‌

(التنبيه الثاني عشر) لا ريب في أن الأصول العملية و منها الاستصحاب إنما يتوقف جريانها على عدم وجود دليل اجتهادي في مواردها

ضرورة انه معه لا يبقى لها الموضوع و هو الشك في الحكم الواقعي فإن الدليل الاجتهادي و لو كان هو العموم يكون رافعا للشك لا محالة فلا يبقى مجال لجريانها من دون فرق بين كون العموم على وفقها أو على خلافها إلّا انه ربما يشكل في بعض الموارد اعتبار عدم تميز كون المورد من موارد التمسك بالعموم أو الاستصحاب كما إذا خصص العام المفيد للعموم الزماني زائدا على عمومه الأفرادي في بعض الأزمنة فيشك فيما بعد ذلك الزمان في أن مقتضى القاعدة هو الرجوع أو التمسك باستصحاب حكم المخصص و لا بد لتوضيح المرام من تقديم مقدمات (الأولى) ان كل ما هو موجود في عالم الكون و الفساد فله إضافة إلى الزمان و المكان و باعتبار إضافته إلى الزمان يكون معروضا لمقولة متى و باعتبار إضافته إلى المكان يكون معروضا لمقولة الأين فالزمان و المكان ظرفان لوقوع الموجود في العالم و من الضروري ان طبع الزمان لا يقتضي أزيد من ذلك و أما اعتبار الزمان قيدا مكثرا فهو محتاج إلى عناية زائدة و دليل مخصوص و على ذلك يبتني جريان الاستصحاب لما عرفت من انه إذا أخذ قيدا مكثرا للوجوب أو الواجب فلا محالة يكون ما هو المتيقن مغايرا مع المشكوك فلا يمكن التمسك بالاستصحاب لعدم اتحاد القضية المتيقنة مع المشكوكة (الثانية) ان الزمان حيث أنه مقدر للحركات فلا محالة يكون معتبرا في ناحية الحكم أو المتعلق و اما الموضوع للحكم الّذي هو من قبل الجواهر فلا معنى لاعتباره في ناحيته أصلا (ثم أن) اعتباره في أحدهما إما أن يكون بنحو الظرفية أو القيدية و على كلا التقديرين (فإما) ان يكون العموم استغراقيا بحيث يكون كل زمان موضوعا للحكم مستقلا (و إما) ان يكون مجموعيا بحيث يكون مجموع الأزمنة محكوما بحكم واحد فمع العصيان في آن واحد يسقط الحكم بالكلية كما هو الحال في العموم‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 439
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست