responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 438

الصلاة حيث انها عبادة خاصة و اعتبرت فيها الهيئة الاتصالية على خلاف جملة من الواجبات الغير المعتبر فيها الا ذوات الأجزاء و الشرائط لما ورد في جملة من الأدلة إطلاق القاطعية على جملة من الأمور كاستدبار القبلة و نحوه فتلك الأمور القاطعة لها يكون عدمها معتبرا فيها لا محالة لكن لا باعتبار ان نفس العدم معتبر فيها شرطا أو جزء بل من جهة ارتفاع الهيئة الاتصالية مع الوجود فإذا شك في بقاء الهيئة و عدمه من احتمال وجود القاطع أو القاطعية فلا مانع عن الرجوع إلى الاستصحاب و إحراز تحقق الجزء الصوري به كما يجري الأصل في إحراز بقية الاجزاء و الشرائط (فملخص) ما أفاده هو الفرق بين الشك في المانعية و الشك في القاطعية فيتمسك بالاستصحاب في الثاني دون الأول (و لكن مقتضى التحقيق) ان يقال انه لم يظهر لنا بعد أن اعتبار المانعية يغاير اعتبار القاطعية بل الظاهر من الأدلة هو اعتبار نفس الاعدام في الصلاة مطلقا من جهة مانعية الوجودات (غاية الأمر) ان بعض الاعدام معتبر في خصوص الأفعال و الأذكار و بعضها معتبر فيها مطلقا و لو في حال السكنات و عدم الاشتغال بشي‌ء منها و مجرد تسمية القسم الثاني بالقاطع لا يكشف عن اعتبار الهيئة الاتصالية حتى لا يكون العدم معتبراً الا من جهة الإخلال بها على ان اعتبار الهيئة الاتصالية على تقدير تسليمه لا ينافي تعلق الطلب الغيري بنفس الاعدام أيضا كبقية الاجزاء و الشرائط فاستصحاب الهيئة الاتصالية و إن كان يحرز به وجودها إلّا انه لا يحرز بذلك انضمام بقية القيود التي يحتمل كون عدم هذا الأمر الطارئ المحتمل قاطعيته منها إليها فإن بقاء الهيئة الاتصالية لا يترفع به الشك في اعتبار عدم ما يحتمل قاطعيته منها إليها فإن بقاء الهيئة الاتصالية لا يرتفع به الشك في اعتبار عدم ما يحتمل قاطعيته إلا على القول بالأصل المثبت فلا مناص حينئذ من الرجوع إلى أصل آخر من براءة أو اشتغال (و بالجملة) ان ما أفاده (قده) من التفصيل مبنى على أمرين كل منهما في حيز المنع (الأول) اعتبار الهيئة الاتصالية في الواجب زائداً على اعتبار بقية الاجزاء و الشرائط (الثاني) عدم تعلق الطلب الا بنفس الهيئة من دون ان يتعلق بتلك الاعدام طلب أصلا

(التنبيه الحادي عشر) لا ريب في ان جريان الاستصحاب مشروط بوجود أثر قابل لترتيبه في ظرف الشك‌

سواء كان المستصحب من الأحكام الشرعية أو الموضوعات اللغوية أو الخارجية (و منه) يعلم عدم جريانه في الأمور الاعتقادية المطلوب فيها اليقين و الاعتقاد لعدم افادته القطع بل الظن غالبا (و من ذلك يظهر) عدم جواز تمسك الكتابي بعدم نسخ شريعته بالاستصحاب حيث ان المطلوب في النبوة هو تحصيل الاعتقاد (و عدم) ترتبه على‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 438
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست