responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 437

الغير المأخوذ فيها عنوان آخر كإسلام الوارث و مورثه و اما فيما إذا أخذ عنوان آخر كما أخذ سبق الكرية في موضوع عدم الانفعال فلا يجري فيه الأصل مطلقا كان معلوم التاريخ أم لا كما ان الشك إذا كان راجعا إلى البقاء دون الحدوث كما في الأوصاف المتضادة فالأصل يجري في معلوم التاريخ و مجهوله على حد سواء

(التنبيه العاشر) ربما يتمسك باستصحاب الصحة فيما لو عرض في أثناء العمل ما يحتمل معه بطلانه‌

فيقال ان العمل قبل تحقق هذا الأمر الطارئ كان و الأصل بقاؤه على ما كان و بذلك قيل بصحة العمل مع الزيادة العمدية في غير ما دل الدليل على إبطالها له كما في الصلاة (و أورد عليه) شيخنا العلامة الأنصاري (قده) بما (حاصله) ان احتمال فساد العمل قد ينشأ من وجود ما يحتمل دخل عدمه في الواجب أو عدم ما يحتمل دخل وجوده فيه و قد ينشأ من وجود ما يحتمل معه ارتفاع أمر آخر معتبر فيه قطعا من دون دخل لنفسه في الواجب وجودا و عدما (أما الأول) فلا يجري فيه الاستصحاب فإن الصحة المستصحبة (إن أريد) منها صحة مجموع العمل المتوقفة على إتيان تمام اجزاء الواجب و قيوده فمن الظاهر انها مشكوكة غير متيقنة (و إن أريد) منها صحة الأجزاء السابقة أعني بها قابليتها لانضمام الاجزاء الباقية إليها بحيث لو انضم إليها الباقي لتم فهي و إن كانت متيقنة سابقا إلّا ان الشك ليس من جهة ارتفاعها بل هي على ما كانت و الشي‌ء لا ينقلب بما وقع عليه بل من جهة فعلية الانضمام و عدمها و من المعلوم انه ليس هذا المشكوك مما له حالة سابقة أصلا فضلا عن كونها معلومة (و بعبارة واضحة) مع الزيادة العمدية مثلا نقطع ببقاء الاجزاء السابقة على ما كانت عليها من انها وقعت بحيث لو ضم إليها بقية الاجزاء و القيود لتم الواجب و كمل إلّا أن الشك في فعلية الانضمام بعد الزيادة من جهة احتمال دخل عدمها فيه و هذا الشك لا يرتفع ببقاء الصحة وجدانا فضلا عن إحرازها بالتعبد (و أما الثاني) فيجري فيه الاستصحاب فإن عدم الطارئ بنفسه غير معتبر في الواجب على الفرض بل احتمال الفساد انما نشأ من ارتفاع الهيئة الاتصالية المعتبرة جزء صوريا للواجب فمع الشك فيه يتعبد ببقائها بالاستصحاب (توضيح ذلك) إن الأعدام المعتبرة في الصلاة مثلا على قسمين (منها) ما يكون نفسه معتبرا فيها و لو باعتبار مانعية الوجود و هذا الّذي لا يمكن الرجوع فيه مع الشك إلى الاستصحاب بل لا بد من الرجوع إلى أصل آخر من براءة أو اشتغال على الكلام في الأقل و الأكثر (و منها) لا يكون نفسه معتبرا فيها بل ان‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 437
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست