responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 435

بعده قطعا و كلي الحدث و إن كان مشكوك البقاء فعلا إلّا انه ناش عن وجود فرد آخر له بعد ارتفاع الفرد الأول فلا يكون الاستصحاب جاريا فيه و ما نحن فيه من هذا القبيل (و منه) يعلم حال الغسل بالماءين المشتبهين فيما إذا كانت الحالة السابقة هي الطهارة أو النجاسة (و لكنه ناشٍ) من الخلط بين استصحاب الكلي الجامع بين الفردين و بين استصحاب الكلي بين الزمانين و ما هو ممنوع الجريان في المقام إنما هو الأول دون الثاني (توضيح ذلك) ان الحدث السابق في مفروض المثال و ان كان قد ارتفع قطعا و لا يمكن إجراء الاستصحاب من جهته لا شخصا و لا كليا إلّا ان وجود الحدث الأعم من البقاء و الحدوث عند تحقق موجبه ثانيا معلوم وجدانا و مشكوك الارتفاع كذلك غاية الأمر أن منشأ الشك في بقائه انما هو الشك في تقدمه على الوضوء و تأخره عنه فالمستصحب انما هو شخص الحدوث المعلوم و كليته من جهة عدم العلم بزمانه فكم فرق بينه و بين استصحاب الكلي المتوهم (فتحصل) مما ذكرناه ان الوصفين المتضادين إذا علم تحققهما و شك في المتأخر منهما فلا محالة يكون الاستصحاب في كل منهما جاريا من غير جهة التعارض من دون فرق بين العلم بتاريخ أحدهما أو الجهل بتاريخهما غاية الأمر أن في صورة العلم بتاريخ أحدهما يكون الاستصحاب في طرف المعلوم شخصيا و في طرف المجهول كليا و من المعلوم انه لا ينفع ذلك في دفع المعارضة كما هو ظاهر

(بقي هناك) قسم آخر

قد ظهر حكمه مما ذكرناه في الموضوعات المركبة من ان جريان الاستصحاب فيها في مجهول التاريخ في طرف أو طرفين مشروط بما إذا لم يؤخذ في الموضوع امر بسيط ملازم لوجود الجزءين و إلّا فالأصل لا يجري في شي‌ء من معلوم التاريخ و مجهوله و يترتب على ذلك انه لو علم كرية ماء و ملاقاة النجاسة و شك في التقدم و التأخر فلا مجال لجريان استصحاب عدم الملاقاة قبل الكرية مطلقا علم بتاريخه أم لا و ذلك فان المستفاد من قوله (عليه السلام) (إذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شي‌ء) ان الموضوع لعاصمية الماء هو كريته السابقة على الملاقاة حتى تكون الملاقاة واردة على الكر و لذا بنينا على عدم كفاية تتميم المتنجس كرا فإذا كان الماء مسبوقا و علم بحدوث الكرية و ملاقاته للنجاسة و شك في تقدم أحدهما على الآخر فلا يمكن التمسك باستصحاب عدم الملاقاة إلى زمان الكرية سواء علم تاريخه أم لا اما مع العلم بتاريخه فلما عرفت من ان الاستصحاب انما هو الحكم بجر المتيقن السابق في عمود الزمان فلا معنى له مع عدم الشك فيه بالقياس إلى الزمان و اما مع الجهل بتاريخه فلعدم ترتب الأثر عليه ضرورة ان الأثر المطلوب و هو الحكم بعدم‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 435
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست