responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 424

(هذا) إذا كان الشك في البقاء بالنسبة إلى إجزاء الزمان (و اما) إذا كان بالإضافة إلى حادث آخر كما إذا علم بحدوث موت المورث و إسلام وارثه و شك في تقدم أحدهما على الآخر أو مقارنتهما (ففي) جريان الاستصحاب في كل منهما أو عدم جريانه كذلك أو التفصيل بين ما إذا علم تاريخ أحدهما فلا يجري الاستصحاب فيه و يجري في مجهول التاريخ فيحكم بعدم تحقق موضوع الإرث عند معلومية تاريخ الموت و الشك في تقدم الإسلام عليه و تأخره و تحققه فيما إذا علم تاريخ الإسلام و شك في تقدم الموت عليه و بين ما إذا جهل تاريخهما معا فلا يجري الاستصحاب فيهما بالتعارض وجوه (و الحق هو التفصيل) وفاقا لشيخنا العلامة الأنصاري (قده) و قبل الخوض في المقصود لا بد من تنقيح محل النزاع حتى يتضح الحال إن شاء اللَّه تعالى (فنقول) قد ذكرنا في بحث العموم و الخصوص ان الموضوع المركب من جزءين إما ان يكون مركبا من العرض و محله أو من عرضين لمحل واحد أو لمحلين أو من جوهرين أو من جوهر و عرض غير قائم به اما في الصورة الأولى فحيث ان وجود العرض في نفسه عين وجوده لموضوعه فلا محالة يكون أحد الجزءين مأخوذا نعتا للآخر اما بنحو مفاد كان الناقصة أو بنحو مفاد ليس الناقصة و العرض بنفسه و ان كان من الموجودات الخارجية و يمكن اعتبار وجوده النفسيّ موضوعا لحكم إلا انه إذا أخذ جزء لموضوع كان جزؤه الآخر ما هو محل العرض فلا بد و ان يؤخذ العرض في الموضوع بوجوده النعتيّ ليس إلا مثلا إذا أخذ العالم و عدالته موضوعا لوجوب الاقتداء به فلا محالة يكون اتصاف العالم بالعدالة هو الدخيل في الموضوع لا نفس العدالة بوجودها النفسيّ إذا لو كان نفس العدالة دخيلة في الموضوع فجزؤه الآخر و هو محله حيث انه في نفسه ينقسم إلى العادل و الفاسق و قد ذكرنا في بعض المباحث السابقة ان كل موضوع ينقسم إلى قسمين في مرتبة سابقة على ورود الحكم عليه لا بد و ان يكون أخذه موضوعا لذلك الحكم في مقام الجعل و الثبوت بنحو الإطلاق أو بنحو التقييد إذ لا يعقل الإهمال في الواقعيات من الملتفت إلى الانقسام اما ان يؤخذ مقيدا بكونه عادلا أو مقيدا بضده أو مطلقا بالإضافة إليهما و الأول هو المطلوب من ان لازم أخذ العرض جزء للموضوع هو أخذه بنحو مفاد كان الناقصة إذا كان الجزء الآخر هو محله و الثاني و الثالث غير معقول و مناف لأخذ العدالة في الموضوع (و اما في بقية الصور) فأخذ أحد الجزءين نعتا للآخر غير متصور إذ لا معنى لكون جوهر نعتا لجوهر آخر أو العرض نعتا لعرض آخر حتى فيما إذا

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 424
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست