responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 414

معارض باستصحاب الحكم الفعلي الثابت قبل حصول المعلق عليه فكما يصح التمسك باستصحاب الحرمة التعليقية قبل الغليان فكذلك يصح التمسك باستصحاب الحلية الفعلية قبله فيسقط بالمعارضة دائما (و لكنه ناشٍ) من الغفلة عن حكومة الاستصحاب في الحكم التعليقي على الاستصحاب في الحكم الفعلي ضرورة ان الشك في الحلية و الحرمة بعد حصول المعلق عليه ناشٍ من الشك في اختصاص الحرمة التعليقية بحال مخصوص أو عمومها لغيره أيضا فإذا جرى الاستصحاب و ثبت عموم الحكم لما بعد زوال الحال الأول أيضا فلا محالة يرتفع الشك في الحلية الفعلية فلا يبقى موضوع لاستصحابها مثلا الشك في حرمة الزبيب بعد الغليان و حليته انما يكون ناشئا من الشك في ان الحرمة المعلقة على الغليان الثابتة للعنب هل كانت مختصة بخصوص حال العنبية أو كانت عامة لحال الزبيبية أيضا ضرورة انه لا موجب للشك في الحرمة الفعلية غير ذلك و إذا أحرز العموم بالاستصحاب فلا محالة يرتفع الشك و يحكم على الحرمة الفعلية بعد الغليان كالعنب بعينه و هذا هو المعيار في حكومة أحد الدليلين على الآخر من دون فرق بين كون الأصل الحاكم أصلا حكميا أو موضوعيا

(التنبيه السابع) لا فرق في جريان استصحاب النسخ بين كون الشاك موجودا في زمان حدوث الخطاب أو معدوما

لما عرفت غير مرة من ان الأحكام المجعولة انما هي من قبيل القضايا الحقيقية المفروض فيها وجودات موضوعاتها فلا اختصاص لها بخصوص الموجودين في ذلك و عليه فكل مكلف شك في بقاء حكم من الأحكام فشكه فيه شك في البقاء بعد اليقين بالحدوث (و منه يظهر) اندفاع ما قيل من عدم صحة جريان الاستصحاب في حق المعدومين لعدم العلم بثبوت الحكم في حقهم فيكون إثبات الحكم في حقهم من باب إسراء الحكم من موضوع إلى آخر لا من باب إبقاء الحكم في الموضوع الثابت له (و اما) ما أفاده العلامة الأنصاري (قده) في المقام من إجراء الاستصحاب في حق المدرك للزمان و إثبات الحكم لغيرهم بقاعدة الاشتراك في التكليف (فيرد عليه) ان جريان الاستصحاب في حق من تم أركانه بالقياس إليه لا يلتزم ثبوت الحكم الظاهري في حق غيره و التفكيك في الأحكام الظاهرية في الشريعة غير عزيز (نعم) مقتضى الاشتراك في التكليف عدم اختصاص جريان الاستصحاب بجماعة مخصوصين بل هو حكم مشترك لكل من وجد فيه أركانه و أين ذلك من إثبات الحكم الثابت بالاستصحاب في حق جماعة لغيرهم بقاعدة الاشتراك كما هو

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست