responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 41

الأخبار على كثرتها على طائفتين (الأولى) الأخبار الدالة على عدم قبول الأعمال بل على عدم صحتها ممن لا يعتقد بإمامتهم (صلوات اللَّه عليهم) و كون هذه الأخبار أجنبية عما هو محل الكلام في المقام ظاهر لا يحتاج إلى البيان (الثانية) الأخبار الدالة على وجوب أخذ الأحكام منهم (عليهم السلام) و عدم الاعتناء على الإدراكات العقلية و ظاهر هذه الطائفة انها في مقام الردع عما يفعله أئمة النفاق و الكفر عليهم لعائن اللَّه من الاستقلال في الفتوى بآرائهم الفاسدة المبنية على العمل بالأقيسة و الاستحسانات الظنية من دون الرجوع إلى أئمة الهدى (صلوات اللَّه عليهم) بل ربما كانوا يعارضونهم و أين ذلك ممن يعتقد بإمامتهم و يرجع في مقام الفتوى إلى كلماتهم و الأخبار الصادرة عنهم (صلوات اللَّه عليهم) و ربما يتفق له استقلال عقله بحسن شي‌ء أو متجه و يستكشف من ذلك أدائهم (صلوات اللَّه عليهم) بطريق الآن لما ثبت عنده من تبعية الأحكام للمصالح و المفاسد و عدم كونها جزافية كما يدعيها الأشاعرة من دون شعور فإِذا لم يكن هناك دليل من الشرع على تقييد الأحكام الواقعية بكونها مبلغة تبليغهم (صلوات اللَّه عليهم) من باب نتيجة التقييد و لم يكن هو محملا في حد ذاته فلا يبقى ما يمنع عن استقلال العقل بشي‌ء و عن ملازمة حكم الشرع له لا عقلا و لا نقلا

(الأمر الثالث) ذهب بعض الأساطين في كشف غطائه إلى عدم الاعتبار بقطع كثير القطع‌

كعدم الاعتبار بظن كثير الظن و شك كثير الشك و التحقيق ان يقال ان الشك المأخوذ في موضوع أدلة الشكوك من جهة انصرافه إلى الشك المتعارف لا يكون شاملا للشك الغير المتعارف و مقتضى القاعدة الأولية عند حصول الشك الغير المتعارف هو بطلان العمل لاستلزامه الشك في انطباق المأمور به على المأتي به خارجا إلّا ان الأدلة الدالة على عدم اعتبار شك من يكثر شكه قد دلت على اكتفاء الشارع عن المأمور به بما يؤتى به في الخارج مع الشك المذكور و بها خرجنا عن مقتضى القاعدة الأولية (و اما) الظن المأخوذ في لسان الدليل فهو ينصرف إلى الظن المتعارف و عليه يكون الظن الغير المتعارف الحاصل مما لا ينبغي حصول الظن منه محكوما باحكام الشك لا محالة فيختلف حاله باختلاف الموارد فيفرق بين الظن المتعلق بالركعتين الأخيرتين و بين المتعلق بالأوليين و كذا ان يفرق بين حالتي تعلقه بالافعال قبل تجاوز المحل و بعده و اما القطع فهو ان كان مأخوذا في الموضوع فلا ريب انه ينصرف إلى القطع المتعارف و لا يترتب على القطع الحاصل مما لا ينبغي حصول القطع منه الا الأحكام الثابتة له إلّا ان القاطع لا يلتفت إلى كون قطعه غير متعارف و إلا لزال قطعه‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست