responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 406

و هو الوجوب المقيد بما بعد الزوال ليس له حالة سابقة (نعم) لو كفى في الاستصحاب نفس المسبوقية بالعدم من دون اتصافه به لأمكن ان يقال في المقام بجريانه لسبق الوجود المقيد المشكوك بالعدم الأزلي لا محالة لكنه بمراحل عن الواقع إذ لا بد في جريانه من إبقاء المتيقن و من المفروض انه عدم الماهية لا عدم الوجود فتدبر ذلك فانه دقيق (نعم) لو قلنا بإثبات عدم المجعول باستصحاب عدم الجعل لأمكن التمسك به في المقام أيضا و ذلك لأنه بعد فرض مغايرة الوجوب لما بعد الزوال للوجوب قبله فالقدر المتيقن هو جعل الثاني دون الأول فيستصحب عدمه و يثبت به عدم الوجوب بعده و لكنه قد ذكرنا مرارا ان إثبات عدم المجعول باستصحاب عدم الجعل يبتني على القول بالأصول المثبتة (فتلخص) انه سواء كان الزمان أخذ قيدا في الواجب أو ظرفا له فلا يمكن التمسك بعده لا باستصحاب الوجود و لا باستصحاب العدم بل لا بد من الرجوع إلى أصل آخر من اشتغال أو براءة (ثم انه قده أورد عليه) ثانيا (بما حاصله) ان ما أفاده من تعارض الاستصحابين عند الشك في بقاء الطهارة بعد المذي غير مستقيم فان الشك في بقائها (تارة) يكون لأجل الشك في مقدار المجعول كما إذا شككنا في ان الشارع جعل الوضوء الصادر عن تقية سببا للطهارة مطلقا أو ما دام التقية موجودة (و أخرى) يكون لأجل الشك في جعل شي‌ء رافعا لها مع عدم تقيد مقدار سببيته و مورد توهم التعارض هو الأول و ان كان الحق فيه هو جريان استصحاب الوجود ليس إلّا إذ المتيقن السابق بالإضافة إلى المجعول و هي الطهارة الفعلية هو الوجود دون العدم و بالإضافة إلى الجعل و ان كان العدم متيقنا إلّا انه لا يثبت به عدم المجعول و اما مورد الشك في الرافع فلا يرجع الشك فيه إلى مقدار السببية أصلا حتى بالإضافة إلى الجعل حتى يتوهم فيه المعارضة بل المتعين فيه هو الرجوع إلى استصحاب الطهارة فقط فجعل هذا من موارد التعارض من الغرائب‌

(التنبيه الخامس) قد أشرنا سابقا إلى انه لا فرق في المستصحب بين ان يكون حكما شرعيا مستفادا من دليل العقل أو من غيره‌

و المفصل في ذلك هو العلامة المحقق الأنصاري (قده) و الظاهر انه لم يسبقه في ذلك أحد و قد ذكرنا سابقا ما يمكن ان يستدل به على هذا التفصيل مع جوابه إلّا انه نزيده توضيحا (فنقول) ان عمدة ما أفاده (قده) في المقام هو ان الأحكام العقلية انما تثبت لموضوعاتها بعد إحراز جميع خصوصياتها الوجودية و العدمية فكل خصوصية أخذها العقل في موضوع حكمه تكون من مقوماته و يرتفع الموضوع بارتفاعه و حيث ان الحكم‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست