responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 4

حالة سابقة أو كانت و لم تلحظ كما في موارد الشك في المقتضي على ما هو التحقيق عندنا و عند العلامة الأنصاري (قده) من عدم حجية الاستصحاب عند الشك في المقتضي على ما سيأتي تفصيله في محله إن شاء اللَّه تعالى. (ثم) ان انحصار الأصول الجارية في الأحكام الكلية و إن لم يكن انحصارها في الأربعة عقليا كما أشرنا إليه إلا ان انحصار غير الاستصحاب في الثلاثة عقلي دائر بين النفي و الإثبات و تقريبه ان يقال ان في موارد عدم مراعاة الحالة السابقة اما ان يراعى أحد طرفي الاحتمال وجودا أو عدماً أو لا يعتبر شي‌ء منهما بل يكون التخيير بيد المكلف و على الأول فإما أن يراعى وجود التكليف أو عدمه فهذه أقسام ثلاثة و هي أصالة التخيير و الاحتياط و البراءة ليس إلا (ثم) انه لا إشكال في كون مباحث الأمارات و الأصول العملية من المباحث الأصولية و اما مباحث القطع ففيها ما يكون كذلك و تقع نتيجتها في طريق استنباط الحكم الشرعي كمباحث العلم الإجمالي من جهة وجوب الموافقة القطعية أو حرمة المخالفة القطعية و منها ما لا يكون كذلك كالبحث عن عدم قابلية حجية القطع لتعلق الجعل بها إثباتا و نفيا و نحو ذلك (و كيف كان)

فبيان أحكام القطع إنما هو في ضمن أمور

(الأول) انه لا إشكال في ان القطع إذا تعلق بكل شي‌ء يكون طريقا إليه لا محالة كما انه لا إشكال في وجوب متابعته‌

فيما إذا تعلق بتكليف أو موضوع تعلق به التكليف و التعبير بوجوب متابعته و إن كان يوهم كون القطع بنفسه شيئا حكم عليه بوجوب المتابعة و هذا لا يتحقق في القطع الطريقي فإن حيثية ذاته هي الطريقية الكاشفية لا أمر زائد عليها إلا ان ذلك من باب ضيق التعبير و المراد وجوب متابعة المقطوع به عند تعلق القطع به (ثم) ان الحجية و الطريقية و إن كانت مجعولة في غير القطع على خلاف بيننا و بين العلامة الأنصاري (قده) في انها مجعولة بنفسها أو تتبع منشأ انتزاعها إلا انها في القطع غير قابلة للجعل التشريعي بداهة ان الجعل التشريعي إنما يتعلق بشي‌ء يكون تكوينه بعين تشريعه بعد قابلية المحل له كالوجوب للصلاة و الطريقية للأمارات الظنية و نحوهما من المجعولات التشريعية و اما الموجودات الخارجية من الجواهر و الاعراض فهي لا تكون مجعولة للشارع بما هو شارع و حيث ان الطريقية و الانكشاف إنما هو ذات القطع و حقيقته كما هو الصحيح أو من لوازمه الذاتيّة فيستحيل تعلق الجعل التشريعي بها لا محالة. و من ذلك يظهر استحالة تعلق الجعل بنفي طريقيتها أيضا إذ ما لا يكون قابلا لتعلق الجعل به إثباتا لا يكون قابلا لتعلق الجعل به نفيا بالضرورة (ثم) ان القطع كما يمكن ان يكون طريقيا محضا كذلك يمكن أن يؤخذ في موضوع حكم‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 4
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست