responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 394

من استصحاب الفرد المردد ان كان هو استصحاب نفس الموجود الخارجي مع قطع النّظر عن كل من الخصوصيّتين فهذا بعينه هو استصحاب وجود الكلي الجامع لا امر مغاير معه و ان كان المراد منه هو استصحاب الفرد على كل تقدير فهذا باطل قطعا لعدم احتمال بقاء الفرد على كل تقدير قطعا و انما المحتمل هو بقاء الكلي الجامع ببقاء الفرد الطويل ليس إلّا فكيف يعقل إجراء الاستصحاب في الفرد على كل تقدير (ثم ان استصحاب الكلي) إنما يترتب عليه خصوص ما هو مترتب شرعا على وجود القدر المشترك بين الفردين كعدم جواز مس كتابة القرآن المترتب على كلي الحدث الجامع بين الأصغر و الأكبر و عدم جواز الدخول في الصلاة بناء على كون حرمته ذاتية كما ربما يستفاد من بعض الروايات و اما الآثار المترتبة على إحدى الفردين بالخصوص كعدم جواز المكث في المساجد مثلا فغير مترتب على استصحابه بل مقتضى الأصل عدمها (نعم) لو كان لكل من الفردين أثر مترتب عليه بالخصوص لوجب ترتيب كلا الأثرين من جهة العلم الإجمالي و هذا الّذي ذكرناه هو الضابط الكلي في جريان استصحاب الكلي (و منه يظهر) فساد توهم جريان الاستصحاب في جملة من الموارد التي يشك فيها في بقاء الكلي و ارتفاعه (منها) ما إذا علم إجمالا بوجوب أحد الشيئين ثم أتى بأحدهما فقد توهم ان المقتضي لوجوب الإتيان بالآخر هو استصحاب كلي الوجوب الجامع بين الوجوبين (وجه الفساد) ان وجوب كل شي‌ء انما يقتضي الإتيان بخصوص ذاك الشي‌ء ليس إلّا و الوجوب الجامع لا يقتضي شيئا أصلا فكيف يترتب لزوم الإتيان بالآخر على الوجوب الجامع مع انه ليس من مقتضياته و على تقدير تسليم كونه كذلك أيضا فنفس الشك في الخروج عن عهدة التكليف المعلوم بالإجمال يقتضي لزوم الإتيان فيكون التمسك بالاستصحاب في مورده من باب تحصيل ما هو حاصل بالوجدان بالتعبد و هو من أردأ أنحاء تحصيل الحاصل (ثم ان في المقام شبهة) تسمى بالشبهة العبائية في لسان بعض المتأخرين و حاصلها انه إذا علم نجاسة أحد أطراف العباء فغسل طرفه الأعلى مثلا فلا إشكال في عدم نجاسة ما يلاقي الطرف الأعلى للعلم بطهارته و كذا ما يلاقي الطرف الأسفل بناء على ما هو المعروف و المختار من عدم نجاسة ملاقي بعض أطراف الشبهة المحصور فلو فرضنا ملاقاة شي‌ء للطرفين معاً فلا بد من الحكم بالنجاسة لاستصحاب وجود كلي النجاسة الموجودة في العباء المرددة بين مقطوع الارتفاع و مقطوع البقاء (و لكن التحقيق) عدم جريان استصحاب النجاسة في المثال أصلا

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست