responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 390

القطع الطريقي و المأخوذ في الموضوع على وجه الطريقية من دون تكفل الدليل للتنزيل حتى يلزم الجمع بين اللحاظين و على ذلك لا يتوجه إشكال على جريان الاستصحاب في تلك الموارد حتى يحتاج إلى هذا التمحل و التكلف (هذا مضافا) إلى انه يرد على ما أفاده (أولا) ان دليل الاستصحاب لو كان متكفلا لإثبات البقاء على تقدير الحدوث فبما ذا يكون الاستصحاب الواقعية الثابتة على تقدير وجود موضوعاتها و لذا أشكلنا سابقا على شيخنا العلامة الأنصاري (قده) حيث عرفه بإبقاء ما كان بان لازمه كون الاستصحاب من الأحكام الواقعية (و الحاصل) أنه لو لم يؤخذ الشك في البقاء في موضوع الاستصحاب لما كان حكما ظاهريا و مع أخذه لا بد من إحراز الحدوث حتى يتحقق الشك المذكور و المفروض على ما أفاده عدم إحرازه فلا يجري الاستصحاب (و ثانيا) ان دليل الاستصحاب أخذ في موضوعه اليقين بالحدوث و لو على نحو الطريقية فإلغاؤه عن موضوعه و جعل الملازمة بين نفس الواقع حدوثا و بقاء خلاف ما هو ظاهر فيه (و بالجملة) ان ما أفاده (قده) لا ينطبق على أدلة الاستصحاب في مقام الثبوت و الإثبات (فالحق في المقام) هو ما ذكرناه من كون المجعول في باب الطرق و الأصول هي صفة المحرزية و الوسطية في الإثبات و صحة قيامها مقام القطع المأخوذ في الموضوع على وجه الطريقية (ثم أنه (قده) نسب إلى المشهور) في هامش الكفاية ذهابهم إلى جعل أحكام ظاهرية في موارد الأمارات و الأصول و استظهر ذلك من قولهم إن ظنية الطريق لا تنافي قطعية الحكم و جعل الالتزام بذلك الراجع إلى السببية موجبا لاندفاع الإشكال المتوهم في المقام (و لا يخفى) أن القول بالسببية و إن كان موجبا لرفع الإشكال من أصله إلا أن المشهور لم يلتزموا بذلك و قد ذكرنا في بحث الاجزاء أن القول بذلك مستلزم للتصويب المجمع على بطلانه و قد بينا في بحث الطرق أن الحكم الظاهري ليس إلا الحكم بثبوت الواقع في ظرف الشك لا انه حكم آخر في قباله حتى يكون هو متيقن الثبوت دونه و كيف كان ففيما ذكرناه في مقام دفع الإشكال غنى و كفاية من دون احتياج إلى تمحلات و تكلفات أخر

(التنبيه الثالث) ان المستصحب إما أن يكون فردا خارجيا أو كليا جامعا بين فردين أو افراد متفقة الحقيقة أو مختلفتها

سواء كان ذلك الكلي من الكليات الذاتيّة أو العرضية و على تقدير كون المستصحب فردا خارجيا فاما ان يكون فردا معينا شخصيا أو فردا مرددا بين فردين‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست