responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 387

عن العبادة فراجع و اما الرخصة و العزيمة فالظاهر كونهما من الأحكام التكليفية كما لا يخفى وجهه على المتأمل‌

و ينبغي التنبيه على أمور

(الأول) انه يعتبر في جريان الاستصحاب فعلية الشك‌

فلا يجري في فرض الغفلة و لو كان المكلف على نحو لو التفت إلى الحالة السابقة لشك في بقائها و قد تعرضنا لذلك سابقا فلا نعيد

(الثاني) لا فرق في جريان الاستصحاب بين ان يكون الحكم الثابت قبل الشك ثابتا بالعلم الوجداني أو بالأمارة المعتبرة

و الطرق الغير العلمية و ذلك لما ذكرناه في محله من ان المجعول في باب الطرق و الأمارات ليس إلّا صفة المحرزية و الوسطية في الإثبات فكما يكون العلم الوجداني محرز للواقع وجدانا فكذلك يكون الطرق و الأمارات أيضا بالحكم الشرعي و بعبارة أخرى معنى جعل حجية الطرق ليس إلّا إفاضة العلم تشريعا و جعل ما ليس بمحرز محرزا و قد ذكرنا هناك انه بذلك يقوم الأمارات مقام القطع الطريقي و المأخوذ في الموضوع على وجه الطريقية لأن آثار الواقع انما تترتب عند قيام الأمارة لكون الواقع محرزا بالأمارة فآثار نفس الإحراز أحق ان تترتب لكون الأمارة إحرازاً و حيث ان اليقين في اخبار الاستصحاب أخذ موضوعا لحرمة النقض بما انه طريق إلى الواقع و مقتض للجري العملي لا محالة يقوم مقامه الطرق و الأمارات في ذلك (و توهم) لزوم الجمع بين اللحاظين من قيام الأمارات مقام القطع الطريقي و المأخوذ في الموضوع على وجه الطريقية (قد تعرضنا لدفعه) في محله كما انه قد بينا هناك ان (توهم) ان المجعول في باب الأمارات و الطرق ليس إلّا صفة المنجزية و المعذرية مع بقاء الواقع على ما هو عليه من المجهولية (فاسد) من أصله فإن صفتي التنجز و المعذرية من اللوازم العقلية لوصول التكليف و عدمه و ليستا بقابلتين لتعلق الجعل بهما بأنفسهما بل الجعل انما يتعلق بصفة المحرزية فيكون الحكم منجزا على تقدير وجوده و يكون المكلف معذورا عند مخالفته و خطأه لا محالة (و الحاصل) ان منشأ الإشكال في جريان الاستصحاب في موارد الطرق و الأمارات انما هو توهم عدم إمكان قيام الأمارات بدليل حجيتها مقام القطع المأخوذ في الموضوع على وجه الطريقية و بعد إثبات تكفل دليل الحجية لقيامها مقامه يرتفع الإشكال من أصله الا على توهم كون اليقين مأخوذا في اخبار الاستصحاب على جهة الصفتية و هو من البطلان بمكان لا يحتاج إلى البيان هذا كله بالقياس إلى جريان الاستصحاب في موارد الطرق و الأمارات و اما بالقياس إلى موارد الأصول ففي جريان الأصول فيها و عدمه تفصيل إذ الحكم الثابت في موارد الأصول إذا شك في بقائه و لم يكن دليل ذلك الأصل متكفلا

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست