responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 383

الأحكام الوضعيّة منه كالحجية و الطريقية ربما يلحق بالمستحيل فإن كل حكم تكليفي لا محالة يكون ساقطا في فرض العصيان مع ان الحجية لا تكاد تسقط به و قد ذكرنا بعض ما ينفع في المقام في بحث جعل الطرق فراجع (و بالجملة) الحكم الوضعي لا يغاير التكليفي في استقلاله بالجعل نعم بينهما فرق من جهة و هي ان الأحكام التكليفية تكون مجعولات استقلالية دائما و هذا بخلاف الوضعيات فإنها مجعولات عرفية و جعلها في الشريعة من جهة الإمضاء و لم نعثر على حكم وضعي مجعول ابتدائي إلا ان ذلك أجنبي عما نحن فيه من كونها مجعولات استقلالية أو انتزاعية (ثم انه قد ظهر) مما ذكرناه من ان الأحكام المجعولة في الشريعة لا بد و ان تكون من قبيل القضايا الحقيقية المجعولة على موضوعاتها المقدورة وجوداتها أن الماهيات الجعلية لا تكون من الأحكام الوضعيّة كما انه ليس منها إعطاء الولاية و القضاوة لشخص خاص في زمان الحضور إذ الجعل فيه ليس بنحو القضية الحقيقية كما هو ظاهر فيكون الحكم الوضعي عبارة عن كل مجعول تشريعي بنحو القضية الحقيقية غير الأحكام الخمسة التكليفية فتوهم اختصاصها بخصوص الجزئية و الشرطية و المانعية أو بإضافة بعض آخر إليها بلا موجب (ثم ان ما ذكرناه) من كون الأحكام الوضعيّة كلها إمضائية غير تأسيسية إنما هو بالقياس إلى أنفسها و أما بالقياس إلى موضوعاتها فقد تكون تأسيسية و قد تكون إمضائية مثلا اعتبار الملكية بنفسه امر إمضائي و لكن اعتبار الفقير أو السيد موضوعا لها فهو تأسيسي لا إمضائي إذ ليس من هذا الاعتبار عند العقلاء عين و لا أثر و هذا بخلاف الملكية في مورد البيع فان اعتبار البيع موضوعا للملكية كاعتبار نفس الملكية إمضائي لا تأسيسي غاية الأمر تصرف الشارع فيه بإضافة قيد وجودي أو عدمي و هذا لا ينافي كون الاعتبار إمضائيا كما هو ظاهر (الرابع) انا قد ذكرنا مرارا ان الحكم المجعول على نحو القضية الحقيقية يستحيل فعليته عند عدم فعلية موضوعه بتمام ما له من القيود المعتبرة فيه كما انه يستحيل عدم فعليته مع وجود موضوعه كذلك و إلا لزم الخلف و كون ما فرض كونه موضوعا للحكم غير موضوع له في الفرضين و هذا ظاهر لا سترة فيه و على ذلك بنينا رجوع كل موضوع إلى الشرط و كل شرط إلى الموضوع إلّا انهم اصطلحوا على التعبير عن القيود المأخوذة في الأحكام التكليفية عنها بالشرائط و عن القيود المأخوذة في باب الأحكام الوضعيّة بالأسباب فتراهم يعبرون عن الزوال بأنه شرط الوجوب و عن البيع بأنه سبب الملك و إلا فالبيع كالزوال ليس إلا موضوعا للحكم المجعول بنحو القضية الحقيقية فالسبب للحكم الشرعي هو عين موضوعه‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست